تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

اضطراري

أوّلا - التعريف :

الاضطراري لغة : نسبة إلى الاضطرار ، وهو الاحتياج إلى الشيء ، وتفصيل تعريفه يراجع في مصطلح ( اضطرار ) . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي .

ثانيا - تطبيقات فقهية لعنوان الاضطراري :

استخدم الفقهاء هذا المصطلح في بعض الأبحاث الفقهية ، ويضاف إليه غالبا عنوان آخر ، ونشير هنا إلى أهمّها :

1 - الطهارة الاضطرارية :

ويراد بها التيمّم ، فإنّه بدل اضطراري للوضوء والغسل . قال ابن حمزة : « التيمّم طهارة المضطرّ » « 1 » . وقال الإمام الخميني : « إنّ التيمّم طهور اضطراري مشروع عند كلّ عذر شرعي أو عقلي » « 2 » . ( انظر : تيمّم )

2 - الوقت الاضطراري :

ويراد به الوقت الذي تجعله الشريعة بديلا عن الوقت الأصلي المقرّر شرعا لهذه الفريضة أو تلك ، في حال اضطرار المكلّف إلى ذلك ، مثل الوقت الاضطراري للصلاة « 3 » ، والوقت الاضطراري للحجّ ونحو ذلك ، في مقابل الوقت الاختياري فيهما . قال السيّد اليزدي بعد بيانه وقت صلاتي المغرب والعشاء للمختار : « وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر . . . » « 4 » . ( انظر : صلاة ، صوم ، حجّ )
هامش
( 1 ) الوسيلة : 69 . ( 2 ) الطهارة ( الخميني ) 2 : 28 . ( 3 ) جواهر الكلام 7 : 121 - 137 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 248 - 249 .