الثاني : عدم الجواز ، وذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » .
أمّا التداوي بالمسكر أو بما اختلط معه ، فقد اختلف الفقهاء في جوازه ، فذهب بعضهم إلى عدم الجواز « 3 » ، ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور « 4 » ، والمحقّق السبزواري إلى الأشهر « 5 » ، والمحقّق الاصفهاني إلى الأكثر « 6 » ، بل ادّعى الشيخ الطوسي الإجماع عليه « 7 » .
وذهب آخرون إلى الجواز « 8 » ، وقيّده بعضهم بصورة خوف تلف النفس « 9 » ، وهو أعلى درجات الاضطرار .
د - شرب الماء النجس :
ذهب الفقهاء إلى جواز شرب الماء النجس عند الاضطرار إليه « 10 » .
ه - دوران الأمر - لرفع اضطراره - بين البول والخمر :
ذهب الفقهاء إلى أنّه يشرب البول ، ولا يجوز له أن يشرب الخمر ؛ لأنّ البول لا يسكر ولا حدّ في شربه « 11 » .
( انظر : أطعمة وأشربة )
و - اضطرار الإنسان إلى أكل بدنه :
ذهب الفقهاء إلى جواز ذلك عند الاضطرار ، إلّا أنّه إن علم بسراية الضرر من ذلك إلى نفسه بحيث يؤدّي إلى هلاكه فلا يجوز القطع « 12 » ، وإن علم السلامة
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 685 .
( 2 ) الخلاف 6 : 97 ، م 27 .
( 3 ) المبسوط 4 : 685 . السرائر 3 : 126 . الشرائع 3 : 231 .
الإرشاد 2 : 114 .
( 4 ) المسالك 12 : 128 .
( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 627 .
( 6 ) كشف اللثام 9 : 321 .
( 7 ) الخلاف 6 : 97 ، م 27 .
( 8 ) المهذب 2 : 433 . الدروس 3 : 25 . كفاية الأحكام 2 :
628 . جواهر الكلام 36 : 446 - 447 .
( 9 ) القواعد 3 : 334 . المسالك 12 : 129 . مجمع الفائدة 11 : 322 . مستند الشيعة 15 : 39 . تحرير الوسيلة 2 :
151 ، م 35 . الدرّ المنضود 2 : 339 .
( 10 ) المقنعة : 68 . المبسوط 1 : 23 . الوسيلة : 76 . الشرائع 1 : 15 . التذكرة 1 : 23 . البيان : 102 . المسالك 1 : 21 .
الرياض 1 : 193 . مصباح الفقيه 1 : 241 . العروة الوثقى 1 : 99 ، م 10 . مستمسك العروة 1 : 215 .
( 11 ) جواهر الفقه : 209 . السرائر 3 : 128 . الشرائع 3 : 231 .
القواعد 3 : 335 . الدروس 3 : 25 . المسالك 12 : 126 - 127 . جواهر الكلام 36 : 443 .
( 12 ) المبسوط 4 : 685 . جواهر الفقه : 209 . السرائر 3 :
128 . الشرائع 3 : 231 . الإرشاد 2 : 114 . المسالك 12 : 126 . مستند الشيعة 15 : 32 .