تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

4 - قاعدة الاضطرار في دائرة الأطعمة والأشربة :

لعلّ أظهر مصاديق الاضطرار هو الاضطرار إلى الطعام والشراب المحرّمين ، سواء كان سبب الحرمة هو كون الشيء من الأعيان النجسة أو المتنجّسة ، أو كونه مالا للغير ، أو غير ذلك . ونظرا لأهمّية هذا المورد وتفصيل الفقهاء فيه نشير إلى بعض الموارد وأحكامها :

أ - أكل الأطعمة أو الأشربة المحرّمة :

اتّفق الفقهاء على جواز أكل الميتة مع الاضطرار إليها ، فيحلّ له كلّ ما حرم من ميتة ودم ولحم خنزير ونحوها « 1 » .

ب - الاضطرار إلى أكل الميتة :

بل يجوز الأكل حتى من ميتة الآدمي بمقدار ما يمسك الرمق ؛ لأنّ إطلاق جواز أكل الميتة عند الاضطرار يشمل ميتة الآدمي أيضا ، مضافا إلى أنّ حرمة الحيّ أعظم من حرمة الميّت « 2 » . أمّا إذا لم يجد غير الإنسان الحيّ ، فهل يجوز له قتله لسدّ رمقه به ، أو لا ؟ فيه تفصيل « 3 » يأتي قريبا بإذن اللّه . ( انظر : أطعمة وأشربة )

ج - الاضطرار إلى شرب المسكر :

إذا لم يجد المضطرّ - لرفع اضطراره - غير المسكر ، فهل يجوز له شربه أم لا ؟ فيه قولان : الأوّل : الجواز ، وقد ذهب إليه أكثر الفقهاء ؛ لصدق الاضطرار ، فتشمله العمومات والإطلاقات المجوّزة للمحرّمات حال الاضطرار « 4 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 681 - 682 . السرائر 3 : 125 - 126 . القواعد 3 : 333 - 334 . المسالك 12 : 112 . كفاية الأحكام 2 : 624 . تحرير الوسيلة 2 : 150 ، م 30 . ( 2 ) المبسوط 4 : 684 . السرائر 3 : 127 . الشرائع 3 : 231 . القواعد 3 : 335 . الدروس 3 : 24 . المسالك 12 : 124 . مستند الشيعة 15 : 32 . جواهر الكلام 36 : 439 - 440 . ( 3 ) المبسوط 4 : 685 . الشرائع 3 : 231 . القواعد 3 : 335 . الدروس 3 : 24 . المسالك 12 : 125 . مستند الشيعة 15 : 32 . جواهر الكلام 36 : 441 - 442 . ( 4 ) النهاية : 591 - 592 . السرائر 3 : 126 . الشرائع 3 : 231 . القواعد 3 : 334 . الإيضاح 4 : 165 . الدروس 3 : 25 . المسالك 12 : 127 . مجمع الفائدة 11 : 316 - 317 . كفاية الأحكام 2 : 627 . جواهر الكلام 36 : 444 . تحرير الوسيلة 2 : 150 ، م 32 .