فإنّه يجب على المتمتّع ، ويتعلّق بالإحرام ، ويختصّ بالحرم « 1 » .
[ 2 - القربان ]
2 - القربان : وهو ما يتقرّب به العبد إلى ربّه « 2 » ، سواء كان من الذبائح أم من غيرها ، والعلاقة العامّة بين الأضحية وسائر القرابين أنّها جميعا ممّا يتقرّب به إلى اللّه تعالى ، إلّا أنّ الاضحيّة تختصّ بالذبائح ، أمّا القرابين فتعمّها وغيرها ، فالعلاقة بين الاثنين هي علاقة العموم والخصوص المطلق .
[ 3 - الذبيحة ]
3 - الذبيحة : وهي الحيوان المذبوح « 3 » ، وتشترك الذبيحة مع الاضحيّة في الذبح ، وفي كونها من الأنعام .
وتفترق عن الاضحيّة بأنّها تشمل كلّ ما يذبح ، للبيع أو الأكل أو لإكرام الضيف وغيرها ، في حين تختصّ الاضحيّة بما يذبح تقرّبا إلى اللّه تعالى في أيّام النحر ، مع شرائط خاصّة ، فالذبيحة أعمّ من الاضحيّة .
[ 4 - العقيقة ]
4 - العقيقة : وهي ما يذبح عند الولادة شكرا للّه تعالى على ما أنعم به ، ذكرا كان المولود أو أنثى ، وسمّيت بالعقيقة لمجاورتها يوم الحلق ؛ لأنّها لغة : شعر المولود إذا جمع « 4 » ، وهي سنّة مؤكّدة ؛ لما ورد في الحديث : « كلّ مولود مرتهن بعقيقته » « 5 » ، فهي غير الاضحيّة .
ثالثا - حكم الاضحيّة التكليفي :
ذهب الفقهاء إلى استحباب الاضحيّة استحبابا مؤكّدا « 6 » .
واستدلّ له بالكتاب والسنّة :
أمّا الكتاب فبقوله تعالى :
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
« 7 » ، بناء على ما ذكره بعض المفسّرين من أنّ المراد من النحر هو التضحية في أيّام النحر « 8 » .
ولا ينافيه ما ورد في النصوص ، من أنّ
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 1 : 522 . التذكرة 8 : 310 - 311 .
التحرير 1 : 635 - 636 . المنتهى 11 : 289 - 290 .
القواعد 1 : 441 - 444 . جواهر الكلام 19 : 114 .
( 2 ) لسان العرب 11 : 83 . المصباح المنير : 495 .
( 3 ) لسان العرب 5 : 22 . المصباح المنير : 206 .
( 4 ) المبسوط 1 : 531 .
( 5 ) الوسائل 21 : 410 ، ب 36 من أحكام الأولاد ، ح 11 .
( 6 ) المبسوط 1 : 521 . التحرير 1 : 635 . التذكرة 8 : 304 .
الدروس 1 : 447 . المسالك 2 : 318 . مجمع الفائدة 7 :
311 . جواهر الكلام 19 : 219 .
( 7 ) الكوثر : 2 .
( 8 ) التبيان 10 : 418 . مجمع البيان 10 : 549 .