تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
علي عليه السّلام أنّه شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب ، فلمّا أنزلوه في قبره قال : « ضعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبّوه لوجهه . . . » « 1 » . فإنّ هذا الخبر ظاهر في دعوى المشهور المركّبة من استقبال القبلة والوضع على الجانب الأيمن . نعم ، استثنى الفقهاء « 2 » من هذا الحكم المرأة غير المسلمة الحامل من مسلم ، فإنّها تدفن مستدبرة القبلة ، مضطجعة على جنبها الأيسر ؛ ليستقبل الجنين وجهه إليها ، فإنّه المقصود بالدفن أصالة ؛ لأنّ المفروض أنّه مسلم لتبعيّته لأشرف الأبوين ، حتى لو كان جنينا ، ولا حرمة لامّه مع عدم إسلامها ، لذا يجوز دفنها في مقابر المسلمين بالإجماع « 3 » . ( انظر : استقبال ، دفن )

2 - دخول الإضجاع في الحضانة :

عدّ جماعة من الفقهاء « 4 » إضجاع الطفل في المهد ونحوه من الحضانة ، فلو استأجرت امرأة للحضانة دخل فيها إضجاع الطفل أيضا . ( انظر : إجارة ، حضانة )

3 - إضجاع الحيوان عند الذبح :

ذكر بعض الفقهاء « 5 » من آداب الذباحة أن يساق الحيوان برفق إلى الذبح ويضجع برفق . وعلّل ذلك بموافقته للإراحة وإحسان الذبح المأمور بهما وترك التعذيب « 6 » . وهذا فيما يذبح من الحيوان وهو غير الإبل ، وأمّا فيها فإنّها تنحر قائمة . ( انظر : تذكية ، ذباحة )

أضحى

( انظر : عيد )
هامش
( 1 ) الدعائم 1 : 238 . المستدرك 2 : 375 ، ب 51 من الدفن ، ح 1 . ( 2 ) الحدائق 4 : 69 . مستند الشيعة 3 : 293 . جواهر الكلام 4 : 297 . ( 3 ) الخلاف 1 : 730 ، م 558 . وانظر : مصباح الفقيه 5 : 397 . ( 4 ) الإيضاح 2 : 273 . جامع المقاصد 7 : 246 . ( 5 ) المسالك 11 : 491 . جواهر الكلام 36 : 133 . مهذّب الأحكام 23 : 86 . ( 6 ) مستند الشيعة 15 : 448 .