تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

أصيل

أوّلا - التعريف :

* لغة :

يطلق الأصيل في اللغة على العشيّ ، وهو الوقت ما بعد صلاة العصر إلى الغروب ، والجمع أصل وأصلان ، مثل بعير وبعران ، وآصال وأصائل . وكذلك يطلق على الأصل ، فيقال : رجل أصيل : أي ثابت الرأي والعقل ، ورأي أصيل : أي له أصل « 1 » .

* اصطلاحا :

وأمّا اصطلاحا فلا يخرج استعماله عن هذين المعنيين اللغويين « 2 » ، حيث يطلقونه على صاحب الرأي بمعنى من يكون الرأي رأيه أوّلا مقابل الوكيل والنائب وأشباههما .

ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء إلى أحكام الأصيل في أبواب فقهيّة متعدّدة ، وقسم منها تحدّثوا عنه بتعبير العشيّ كما في نزح ماء البئر حيث يتم التناوب عليه من الغداة إلى العشيّ « 3 » ، وغيرها من الأحكام التي تراجع في محالّها . وأمّا الأصيل في مقابل مثل النائب والوكيل والفضولي والبدل ، فذكرت له أحكام عديدة نشير إلى بعضها - إجمالا - من باب المثال ، ونحيل الباقي إلى محالّه :

1 - الحوالة :

المشهور بين الفقهاء براءة ذمّة الأصيل - المحيل - مع تحقّق الحوالة جامعة للشرائط وإن لم يبرئه المحتال ؛ لظهور عدم الرجوع في البراءة « 4 » في خبر أبي أيّوب : سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال :
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 155 . وانظر : المصباح المنير : 16 . المعجم الوسيط : 20 . ( 2 ) إلّا أنّ العلّامة في المنتهى ( 4 : 60 ) ذكر أنّ المراد من العشيّ هو من الزوال إلى الليل . ( 3 ) انظر : الشرائع 1 : 13 . ( 4 ) جواهر الكلام 26 : 163 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 370 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )