تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ز - أصالة الحسّ : وهو الأصل الذي يلغى بموجبه احتمال كون الإخبار الذي يأتي به المخبر عن حدس فيما إذا دار الأمر بين كونه عن حسّ أو عن حدس . ح - أصالة عدم الغفلة : وهو الأصل الذي يتمّ بموجبه نفي احتمال الخطأ والغفلة في النقل . ويصحّح به نقل المخبرين . ط - أصالة الجهة : وهي الأصل الذي يلغى بموجبه احتمال صدور الرواية عن المعصوم عليه السّلام على نحو التقية أو غيرها بما يمنع إرادته الجدّية لظاهر الكلام . ي - أصالة عدم النقيصة أو عدم الزيادة في الكلام : وهو الأصل الذي يلغى بموجبه احتمال النقيصة في الكلام أو احتمال الزيادة على الخلاف بينهم في ذلك . ك - أصالة عدم الاستخدام : وموردها ما إذا تعقب الجمل المتعدّدة ضمير واحد يحتمل رجوعه إلى جميع تلك الجمل ، ويحتمل رجوعه إلى بعض الجمل ، فأصالة عدم الاستخدام ترجع الضمير إلى جميع الجمل ، ولو أرجعناه إلى بعضها سمّي ذلك بالاستخدام « 1 » . ل - أصالة عدم القرينة : إذا شككنا في وجود قرينة على خلاف ظاهر الكلام بحيث تمنع من إرادة الظاهر فالأصل يقتضي عدم وجودها « 2 » . م - أصالة الظهور : وهي عبارة عمّا إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النصّ فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف ، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر ، فإنّ الأصل أن يحمل الكلام على الظاهر فيه ، فبإجرائها يلغى احتمال خلاف الظاهر عقلائيا . ولا بدّ أن نشير هنا إلى أنّ سائر الأصول اللفظية ترجع إلى هذا الأصل ؛ إذ مؤدّى تلك الأصول إثبات الظهور ، فمع احتمال المجاز يكون اللفظ ظاهرا في الحقيقة ، ومع احتمال التخصيص يكون ظاهرا في العموم ، وعلى هذا الأساس فلو عبّرنا بدلا عن كلّ من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤدّيا للغرض ، بل كلّها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة
هامش
( 1 ) انظر : فوائد الأصول 1 / 2 : 551 ، 552 . نهاية الدراية 2 : 476 ، 477 . الموجز في علم الأصول 1 : 217 . ( 2 ) حقائق الأصول 2 : 93 .