3 - المسح بإصبع واحدة في الوضوء :
المعروف بين الأصحاب أنّ المسح الواجب في الوضوء إنّما هو أقلّ مقدار يتحقّق به المسح عرفا « 1 » ، وصرّح بعضهم بأنّه يكفي في تحقّقه عرض إصبع واحدة « 2 » .
ونسبه العلّامة الحلّي في المنتهى إلى ( عندنا ) ، ومذهب علمائنا أجمع « 3 » ، وفي التذكرة إلى فقهاء أهل البيت عليهم السّلام « 4 » .
ولكن صرّح عدّة منهم باستحباب المسح بعرض ثلاث أصابع مضمومة « 5 » .
وقال بعض بالوجوب « 6 » .
( انظر : مسح ، وضوء )
4 - الابتداء برؤوس الأصابع عند المسح على القدمين :
يجب المسح على ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين « 7 » ، فرؤوس الأصابع هي مبدأ المسح على القدمين في الوضوء .
( انظر : مسح ، وضوء )
5 - تليين أصابع الميّت برفق :
يستحبّ تليين أصابع الميّت برفق عند الغسل ، فإن تعسّر تركها « 8 » ، وهو المشهور « 9 » ، ونسبه المحقّق الحلّي إلى مذهب أهل البيت عليهم السّلام « 10 » ، وادّعى الشيخ الطوسي الإجماع عليه « 11 » .
( انظر : غسل ، ميّت )
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 42 . السرائر 1 : 101 . الجامع للشرائع :
36 . الشرائع 1 : 21 . المنتهى 2 : 45 . جواهر الكلام 2 :
170 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 139 .
( 2 ) المقنعة : 48 . الكافي في الفقه : 132 . المراسم : 37 .
المهذب 1 : 44 . العروة الوثقى 1 : 378 ، م 49 .
مستمسك العروة 2 : 421 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 145 .
( 3 ) المنتهى 2 : 56 .
( 4 ) التذكرة 1 : 171 .
( 5 ) المقنعة : 44 ، 48 . المبسوط 1 : 42 . الوسيلة : 52 .
الشرائع 1 : 21 . جواهر الكلام 2 : 173 - 175 . العروة الوثقى 1 : 364 ، 366 .
( 6 ) الفقيه 1 : 45 ، ذيل الحديث 88 . النهاية : 14 .
( 7 ) النهاية : 14 . المراسم : 38 . المهذب 1 : 44 . الوسيلة :
52 . الغنية : 56 . الشرائع 1 : 22 . جواهر الكلام 2 : 208 - 209 ، 224 . العروة الوثقى 1 : 366 .
( 8 ) جواهر الكلام 4 : 150 .
( 9 ) المختلف 1 : 220 .
( 10 ) المعتبر 1 : 267 .
( 11 ) الخلاف 1 : 691 - 692 ، م 468 .