إصبع
أوّلا - التعريف :
الإصبع لغة : واحدة الأصابع ، تذكّر وتؤنّث ، وفيه لغات : الإصبع والأصبع ، بكسر الهمزة وضمّها والباء مفتوحة فيهما « 1 » ، وهو عضو يتشعّب من الكفّ والقدم .
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
وردت في الفقه الإسلامي أحكام كثيرة للإصبع نشير إلى أهمّها إجمالا فيما يلي :
الأوّل - في العبادات :
1 - غسل الأصابع ومسحها في الطهارات الثلاث :
يجب في الوضوء غسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع ، فتكون الأصابع داخلة في الحدّ المغسول ، ويجب الابتداء بالمرفق ، والانتهاء بالأصابع ، فلو غسل منكوسا لم يجز « 2 » ، وهو منسوب إلى الأكثر « 3 » .
والظاهر أنّ المستند في ذلك عدم صدق عنوان غسل اليد كاملة بدون غسل الأصابع عرفا .
( انظر : وضوء )
ومثله الغسل ، حيث يشترط فيه إيصال الماء لتمام نقاط البدن ، فتدخل الأصابع فيه ؛ لعدم صدق عنوان غسل تمام البدن من دون غسلها .
( انظر : غسل )
وفي التيمّم المشهور « 4 » بين الفقهاء أنّه يعتبر في التيمم مسح الكفين من الزند الذي
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1241 . لسان العرب 7 : 279 . مجمع البحرين 2 : 1006 .
( 2 ) الانتصار : 99 . المبسوط 1 : 41 . القواعد 1 : 202 .
الدروس 1 : 91 . مستند الشيعة 2 : 99 . جواهر الكلام 2 : 162 - 163 . العروة الوثقى 1 : 357 . مستمسك العروة 2 : 344 - 345 .
( 3 ) التنقيح الرائع 1 : 80 . كشف اللثام 1 : 533 . مستند الشيعة 2 : 101 .
( 4 ) المختلف 1 : 433 . كشف اللثام 2 : 472 .