6 - كتابة الشهادتين على الكفن بالإصبع :
يستحبّ أن يكتب على كفن الميّت بتربة قبر الإمام الحسين عليه السّلام : فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، وأنّ أمير المؤمنين والأئمّة من ولده عليهم السّلام بعده - يذكرون واحدا واحدا - أئمّته أئمّة هدى أبرار ، فإن لم يوجد كتب بالإصبع « 1 » ، ونسب إلى المشهور « 2 » .
( انظر : كفن ، ميّت )
7 - غمز الأصابع في طين القبر :
يستحبّ بعد دفن الميّت أن يضع الحاضرون بعد رشّ الماء أصابعهم مفرّجات على القبر من طرف رأس الميّت بحيث يبقى أثرها ، واكّد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت « 3 » .
( انظر : دفن ، ميّت )
8 - تفريج الأصابع في التيمّم :
يستحبّ تفريج الأصابع عند ضرب اليدين على الأرض في التيمّم « 4 » .
( انظر : تيمّم )
9 - وضع المؤذّن إصبعيه في اذنيه :
يستحبّ أن يضع المؤذّن إصبعيه في اذنيه في الأذان « 5 » .
( انظر : أذان وإقامة )
10 - ضمّ الأصابع عدا الإبهام عند التكبير في الصلاة :
يستحبّ ضمّ الأصابع حين رفع اليدين للتكبير في الصلاة ، ونسبه السيّد الطباطبائي إلى الأكثر « 6 » ، بل ادّعى الشيخ الطوسي الإجماع عليه « 7 » ، كما ادّعى
هامش
( 1 ) النهاية : 32 . المراسم : 48 . جواهر الكلام 4 : 222 - 231 . العروة الوثقى 2 : 77 - 78 .
( 2 ) المختلف 1 : 243 . كشف اللثام 2 : 298 . مستند الشيعة 3 : 215 - 216 .
( 3 ) الوسيلة : 68 . المعتبر 1 : 302 . كشف اللثام 2 : 397 - 398 . الرياض 2 : 234 - 235 . مستند الشيعة 3 : 308 - 309 . جواهر الكلام 4 : 318 - 320 . العروة الوثقى 2 :
123 .
( 4 ) المبسوط 1 : 57 . الوسيلة : 72 . المعتبر 1 : 389 .
الدروس 1 : 133 . مستند الشيعة 3 : 437 . جواهر الكلام 5 : 222 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 73 . مستند الشيعة 4 : 504 . جواهر الكلام 9 : 63 . العروة الوثقى 2 : 427 . مستمسك العروة 5 : 600 .
( 6 ) الرياض 3 : 366 - 367 .
( 7 ) الخلاف 1 : 321 ، م 73 .