تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
هو المفصل إلى رؤوس الأصابع « 1 » ، وقد صرّح بذلك في النصوص « 2 » ؛ حيث اشتملت على ( الكف ) تارة و ( ظهر الكف ) أخرى ، والمنساق من الكف عرفا إنّما هو من الزند إلى رؤوس الأصابع « 3 » . وقال ابن بابويه في قدر ما يمسح منهما : باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل « 4 » . ( انظر : تيمّم )

2 - غسل الإصبع الزائدة ومسحها في الطهارات الثلاث :

لو كان له إصبع أو أصابع زائدة في محلّ الوضوء وجب غسلها « 5 » ، وادّعي عليه عدم الخلاف « 6 » ، بل الإجماع « 7 » . واستدلّ له بأنّ اللّه سبحانه وتعالى أوجب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع حيث صرّح في الكتاب الشريف :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ
« 8 » ، فما دون المرفق كلّه يجب غسله بلا تفصيل بين الزائد والأصلي ؛ لأنّه كالجزء من اليد ، فلا فرق بين إصبع زائدة أو ذراع زائد ، فحكم الجميع واحد في الغسل بعد استفادة ذلك من إطلاق الأمر بالغسل عرفا « 9 » . ومن هنا يظهر حكم الإصبع الزائدة في التيمم ، حيث يجب مسحه كالوضوء « 10 » . لكن قوّى بعضهم عدم وجوب استبطانه بلا فرق بين التيمم بدل الغسل والوضوء « 11 » . ( انظر : وضوء )
هامش
( 1 ) المقنعة : 8 . المبسوط 1 : 33 . المهذّب 1 : 47 . المعتبر 1 : 386 . المنتهى 3 : 88 . جامع المقاصد 1 : 492 . مصابيح الظلام 3 : 467 . مفتاح الكرامة 4 : 440 . جواهر الكلام 5 : 202 . ( 2 ) الوسائل 3 : 359 ، 360 ، وانظر : ح 9 ، ب 11 من التيمّم . ( 3 ) مهذّب الأحكام 4 : 415 . ( 4 ) حكاه في المعتبر 1 : 384 . ( 5 ) المبسوط 1 : 42 . المعتبر 1 : 144 . القواعد 1 : 202 . العروة الوثقى 1 : 358 . ( 6 ) جواهر الكلام 2 : 166 . ( 7 ) مشارق الشموس : 109 . ( 8 ) المائدة : 6 . ( 9 ) مصباح الفقيه 2 : 331 . ( 10 ) نهاية الإحكام 1 : 206 . التذكرة 2 : 194 . جامع المقاصد 1 : 496 . جواهر الكلام 5 : 207 . ( 11 ) جواهر الكلام 5 : 207 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 300 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )