هو المفصل إلى رؤوس الأصابع « 1 » ، وقد صرّح بذلك في النصوص « 2 » ؛ حيث اشتملت على ( الكف ) تارة و ( ظهر الكف ) أخرى ، والمنساق من الكف عرفا إنّما هو من الزند إلى رؤوس الأصابع « 3 » .
وقال ابن بابويه في قدر ما يمسح منهما : باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل « 4 » .
( انظر : تيمّم )
2 - غسل الإصبع الزائدة ومسحها في الطهارات الثلاث :
لو كان له إصبع أو أصابع زائدة في محلّ الوضوء وجب غسلها « 5 » ، وادّعي عليه عدم الخلاف « 6 » ، بل الإجماع « 7 » .
واستدلّ له بأنّ اللّه سبحانه وتعالى أوجب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع حيث صرّح في الكتاب الشريف :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ
« 8 » ، فما دون المرفق كلّه يجب غسله بلا تفصيل بين الزائد والأصلي ؛ لأنّه كالجزء من اليد ، فلا فرق بين إصبع زائدة أو ذراع زائد ، فحكم الجميع واحد في الغسل بعد استفادة ذلك من إطلاق الأمر بالغسل عرفا « 9 » .
ومن هنا يظهر حكم الإصبع الزائدة في التيمم ، حيث يجب مسحه كالوضوء « 10 » .
لكن قوّى بعضهم عدم وجوب استبطانه بلا فرق بين التيمم بدل الغسل والوضوء « 11 » .
( انظر : وضوء )
هامش
( 1 ) المقنعة : 8 . المبسوط 1 : 33 . المهذّب 1 : 47 . المعتبر 1 : 386 . المنتهى 3 : 88 . جامع المقاصد 1 : 492 .
مصابيح الظلام 3 : 467 . مفتاح الكرامة 4 : 440 .
جواهر الكلام 5 : 202 .
( 2 ) الوسائل 3 : 359 ، 360 ، وانظر : ح 9 ، ب 11 من التيمّم .
( 3 ) مهذّب الأحكام 4 : 415 .
( 4 ) حكاه في المعتبر 1 : 384 .
( 5 ) المبسوط 1 : 42 . المعتبر 1 : 144 . القواعد 1 : 202 .
العروة الوثقى 1 : 358 .
( 6 ) جواهر الكلام 2 : 166 .
( 7 ) مشارق الشموس : 109 .
( 8 ) المائدة : 6 .
( 9 ) مصباح الفقيه 2 : 331 .
( 10 ) نهاية الإحكام 1 : 206 . التذكرة 2 : 194 . جامع المقاصد 1 : 496 . جواهر الكلام 5 : 207 .
( 11 ) جواهر الكلام 5 : 207 .