جنبا متعمّدا هل يترتّب عليه القضاء والكفّارة أو القضاء خاصّة ؟ قولان ، والمشهور « 1 » الأوّل .
( انظر : صوم ، كفّارة )
3 - الصوم مع الإصباح على حدث الحيض والنفاس :
حدث الحيض والنفاس كحدث الجنابة في إبطال الصوم بالإصباح عليه عمدا ، بل وكذا الحكم في الاستحاضة الكثيرة على ما هو المشهور « 2 » ، بل في الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف فيه ، أي في الإخلال في أغسال المستحاضة ووجوب قضاء صومها « 3 » ، بل في المسالك : الإجماع على وجوب القضاء فيه مع الإخلال بالأغسال ، وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر « 4 » ؛ لموثّق أبي بصير « 5 » وصحيح ابن مهزيار « 6 » .
( انظر : صوم ، كفّارة )
4 - التحيّة بالإصباح خيرا :
التحيّة التي يترتّب عليها الثواب في الإسلام ويجب ردّها بعنوان التحيّة لا بعنوان آخر هي السلام ، وتتحقّق بذكر ( السلام عليكم ) وما يشتقّ منه .
أمّا التحيّة بغيره مثل : صبّحك اللّه بالخير ، فليس لها آثار التحيّة بالسلام عند المشهور ، وحكم ردّها تارة يكون في غير حال الصلاة ، وأخرى في حال الصلاة .
أمّا في الموضع الأوّل فالمشهور عدم وجوب ردّها « 7 » ، خلافا للعلّامة الحلّي في المختلف ، فأوجب الردّ في كلّ ما يسمّى تحيّة « 8 » ؛ محتجّا بعموم قوله تعالى :
وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها
« 9 » .
هامش
( 1 ) الحدائق 13 : 120 .
( 2 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 189 .
( 3 ) الحدائق 13 : 125 .
( 4 ) المسالك 2 : 46 .
( 5 ) الوسائل 10 : 69 ، ب 21 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 10 : 66 ، ب 18 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .
( 7 ) مستمسك العروة 6 : 564 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 :
504 .
( 8 ) المختلف 2 : 220 .
( 9 ) النساء : 86 .