أشهر الحج قال : « هي متعة » « 1 » .
وفي بعض النصوص أنّ على المعتمر وجوب الحج إن أدرك هلال ذي الحجة « 2 » مثل ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتى يحجّ مع الناس » « 3 » .
وناقش فيه المحقّق النجفي بأنّه قول نادر ، والمتّجه حمل الرواية على ضرب من الكراهة « 4 » .
وقال السيّد الطباطبائي : وحملها الأصحاب على الاستحباب ؛ جمعا بين الروايات - إلى أن قال - : « فقوله في غاية القوّة لولا الشذوذ والندرة » « 5 » .
( انظر : إحرام ، عمرة )
4 - إجارة من لا يتمكّن من التلبّس بالإحرام في أشهر الحجّ :
إذا استأجر أجيرا ليحجّ عنه بنفسه ، فإمّا أن يعيّن الزمان أو لا ، فإن عيّنه وجب أن يكون الأجير على صفة يمكنه معها التلبّس بالإحرام في أشهر الحجّ ، فإن لم يمكنه ذلك - إمّا لضيق الوقت أو لمرض أو لغير ذلك - بطل العقد ؛ لأنّه عقد على ما لا يصحّ ، بناء على ما تقدّم من اشتراط وقوع إحرام الحجّ في أشهره ، وكذا إذا كان الأجير حين العقد ممّن يصحّ منه الحجّ فأخّر حتى فات الوقت ، فيبطل العقد ؛ لأنّ الوقت الذي عيّنه قد فات ، بلا فرق فيه بين ما كان تأخيره لعذر أو لغير عذر « 6 » .
( إجارة ، حجّ )
5 - نذر الإحرام في غير أشهر الحجّ :
لا يصحّ نذر الإحرام للحجّ أو لعمرة التمتّع في غير أشهر الحجّ ؛ لما تقدّم من عدم مشروعيّته واشتراط وقوع إحرامهما في هذه الأشهر . وكذا ما يشبه النذر من العهد واليمين « 7 » .
( انظر : إحرام ، نذر )
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 311 ، ب 7 من العمرة ، ح 4 .
( 2 ) تفصيل الشريعة ( الفاضل ) 2 : 326 .
( 3 ) الوسائل 14 : 312 ، ب 7 من العمرة ، ح 9 .
( 4 ) جواهر الكلام 20 : 460 .
( 5 ) الرياض 7 : 177 .
( 6 ) انظر : المبسوط 1 : 436 - 437 . المنتهى 13 : 144 - 145 . التذكرة 7 : 140 . التحرير 2 : 97 .
( 7 ) انظر : الروضة 2 : 221 - 222 . جواهر الكلام 18 :
123 . العروة الوثقى 4 : 643 - 646 ، م 1 . مستمسك العروة 11 : 302 . معتمد العروة الوثقى 2 : 411 ، 412 .