يقع . نعم ، لا بأس بذلك رجاء ، ويأتي بطواف النساء » « 1 » ، أي لا بأس بجعل الإحرام إحراما للعمرة المفردة رجاء للمطلوبيّة ، ويأتي بطواف النساء ؛ لأنّ العمرة المفردة تحتاج إليه .
وتفصيله في محلّه .
( انظر : إحرام ، حج ، عمرة )
3 - الإحرام بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ :
إذا أحرم بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ودخل مكّة جاز أن ينوي بها عمرة التمتّع ، كما صرّح به غير واحد « 2 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 3 » ، بل الإجماع عليه « 4 » .
وذهب بعض إلى أنّه يلزمه الدم « 5 » .
وقال الشيخ الطوسي : « والأفضل له أن يقيم حتى يحجّ ، ويجعلها متعة » « 6 » .
وقيّده بعضهم بما إذا لم تكن المفردة متعيّنة عليه بنذر وشبهه « 7 » .
خلافا لابن البرّاج حيث قال : « من اعتمر عمرة - غير متمتّع بها إلى الحجّ - في شهور الحجّ ، ثمّ أقام بمكّة إلى أن أدرك يوم التروية ، كان عليه أن يحرم بالحجّ ويخرج إلى منى ، ويفعل ما يفعله الحاجّ ، ويصير بعد ذلك متمتّعا . . . ومن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ جاز له أن يقضيها ويخرج إلى أيّ موضع أراد ، ما لم يدركه يوم التروية » « 8 » ؛ نظرا إلى رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء ، إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » « 9 » .
وفي بعض الروايات الحكم بكون العمرة متعة مثل : صحيحة يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المعتمر في
هامش
( 1 ) معتمد العروة الوثقى 2 : 246 .
( 2 ) النهاية : 280 . الشرائع 1 : 303 . القواعد 1 : 452 .
الدروس 1 : 336 . المدارك 8 : 463 . كشف اللثام 6 :
294 ، 296 . الحدائق 16 : 333 . العروة الوثقى 4 : 610 - 612 . معتمد العروة الوثقى 2 : 231 - 232 .
( 3 ) جواهر الكلام 20 : 460 .
( 4 ) كشف اللثام 6 : 294 .
( 5 ) الشرائع 1 : 303 . الرياض 7 : 176 . جواهر الكلام 20 :
460 .
( 6 ) النهاية : 280 .
( 7 ) المسالك 2 : 498 .
( 8 ) المهذب 1 : 272 .
( 9 ) الوسائل 14 : 313 ، ب 7 من العمرة ، ح 9 .