تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
والأخبار به مستفيضة : منها : ما رواه زرارة عن الإمام الباقر عليه السّلام قال : «
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ » « 1 » . ومثله صحيحة معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السّلام « 2 » . ولأنّه يصحّ أن يقع في باقي ذي الحجّة شيء من أفعال الحجّ كالطواف والسعي وذبح الهدي ، وهو يدلّ على أنّ ذا الحجّة كلّه من أشهر الحجّ « 3 » . الثاني : أنّ ذا الحجّة من أوّله إلى قبل طلوع الفجر من يوم النحر من أشهر الحجّ . ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف ، وابنا حمزة وسعيد في الوسيلة والجامع « 4 » . الثالث : أنّه من أوّله إلى طلوع الشمس من يوم النحر . وهو قول ابن إدريس الحلّي في موضع من كتابه « 5 » ، لكنّه اختار في موضع آخر القول الأوّل « 6 » . الرابع : أنّه من أوّله إلى تمام العشرة من ذي الحجّة . ذهب إليه السيّد المرتضى وسلّار « 7 » ، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل « 8 » أيضا . الخامس : أنّه إلى التاسع من ذي الحجّة . وهو اختيار الشيخ الطوسي في الاقتصاد والجمل « 9 » ، وغيره أيضا « 10 » . السادس : أنّه إلى الثامن من ذي الحجّة . وهو قول أبي الصلاح الحلبي « 11 » . هذا ، وقد ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ هذا النزاع لفظي لا ثمرة عمليّة فيه إلّا في
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 272 ، ب 11 من أقسام الحجّ ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 11 : 271 ، 272 ، ب 11 من أقسام الحجّ ، ح 2 ، 3 . ( 3 ) انظر : السرائر 1 : 538 - 539 . المختلف 4 : 54 . التذكرة 7 : 183 - 184 . المسالك 2 : 194 . ( 4 ) المبسوط 1 : 308 . الخلاف 2 : 258 ، م 23 . الوسيلة : 158 . الجامع للشرائع : 177 . ( 5 ) السرائر 1 : 524 . ( 6 ) السرائر 1 : 538 - 540 . ( 7 ) الانتصار : 236 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 62 . المراسم : 104 . ( 8 ) نقله عنه في المختلف 4 : 54 . ( 9 ) الاقتصاد : 447 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، الطوسي ) : 226 . ( 10 ) المهذب 1 : 213 . الغنية : 154 . المقصود من الجمل والعقود ( الرسائل التسع ) : 355 . ( 11 ) الكافي في الفقه : 201 .