الثاني : جواز ذلك له « 1 » ، ونسب إلى أكثر المتأخّرين « 2 » ، بل إلى أكثر أصحابنا « 3 » .
الثالث : التفصيل بين علم الحاكم بمعرفة المدّعي بكون المقام مقام بيّنة فالأوّل ، وبين جهله بذلك فالثاني « 4 » .
( انظر : دعوى ، قضاء )
ب - إشهاد القاضي لأهل العلم مجلس القضاء ، حيث يستحبّ أن يحضر القاضي من أهل العلم بالأحكام الشرعيّة من يشهد حكمه ، فإن أخطأ نبّهوه ؛ لأنّ القضاء مظنّة تشعّب الخاطر وتقسّم الفكر ، وجزئيّات الأحكام الواردة عليه بعضها يشتمل على دقّة وصعوبة مدرك ، فربّما غفل بواسطة ذلك عن بعض مدارك المسألة ، فينبّهوه عليه ليعتمد ما هو الأرجح منه « 5 » .
وهل يعتبر في أهل العلم الاجتهاد أم لا ؟ فيه قولان :
الأوّل : اعتبار الاجتهاد فيهم « 6 » .
الثاني : عدم اعتبار الاجتهاد فيهم ؛ إذ يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد إذا نسي أو غفل ، كما صرّح به بعض الفقهاء « 7 » . ( انظر : قضاء ، قضاة )
ج - إذا ترافع إلى الحاكم خصمان فأقرّ أحدهما لصاحبه ، فإن قال المقرّ له : أشهد لي أيّها الحاكم بما أقرّ لي به شاهدان ، لزم الحاكم أن يشهد له به ، سواء قيل : إنّ الحاكم يقضي بعلمه أو قيل : لا يقضي بعلمه ؛ لأنّه إن قيل : لا يقضي بعلمه فلا بدّ منه ؛ لأنّ علمه لا يقضي له به ، وإذا قيل :
يقضي له بعلمه فلا بدّ أيضا منه ؛ لأنّه قد يعلم ثمّ ينسى ويعزل ، فلا يحكم بقوله بعد عزله ، أو يموت فيبطل حقّه « 8 » .
( انظر : إقرار ، قضاء )
هامش
( 1 ) المقنعة : 723 . الكافي في الفقه : 446 . النهاية : 339 .
المراسم : 231 . الوسيلة : 212 . الشرائع 4 : 85 .
( 2 ) الرياض 13 : 91 .
( 3 ) المسالك 13 : 459 .
( 4 ) المختلف 8 : 375 . القواعد 3 : 438 - 439 . الدروس 2 : 77 .
( 5 ) المبسوط 5 : 442 . الشرائع 4 : 74 . القواعد 3 : 428 .
المسالك 13 : 373 . الرياض 13 : 54 . مستند الشيعة 17 : 58 . جواهر الكلام 40 : 77 - 79 .
( 6 ) المسالك 13 : 373 . الرياض 13 : 54 .
( 7 ) مستند الشيعة 17 : 58 . جواهر الكلام 40 : 77 .
( 8 ) المبسوط 5 : 468 .