تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
استقرار حياته وإشرافه على الموت بسبب جناية جان آخر وذبحه الآخر فعلى الأوّل القود ؛ لأنّه القاتل ، وعلى الثاني دية الميّت ؛ لأنّه قطع رأس من هو بحكم الميت « 1 » . ( انظر : دية ، قصاص )

3 - الإشراف بمعنى المراقبة والنظارة :

يأتي الإشراف في الفقه بمعنى النظارة في الموارد التالية : أ - الولاية : وهي من أبرز أشكال الإشراف الواردة في الفقه ، سواء كانت ولاية عامة كولاية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو الإمام المعصوم عليه السّلام ونحوهما كولاية الفقيه بناء على عموميتها ، أم خاصّة وأمثلتها كثيرة كولاية الأب على ابنه الصغير أو المجنون ، وولاية المولى على العبد ونحوهما . ( انظر : ولاية ) ب - الوصاية : كالوصاية على المحجور عليه مثل الصغير والسفيه والمجنون ، أو على إخراج حقّ أو استيفائه . ( انظر : وصاية ) ج - الإشراف على الوقف ؛ بأن يجعل الواقف النظر في الموقوف لغيره ، فيتولّى شؤون الوقف وما فيه مصلحته ، والذي يعبّر عنه في الفقه بالناظر على الوقف . ( انظر : وقف ) د - إشراف المسلم على ذكاة السمك ، وقد ذكروا ذلك فيما لو أخرجه من الماء مجوسيّ ، حيث اشترط ذلك العلّامة الحلّي في القواعد وولده فخر المحقّقين في الإيضاح « 2 » . ( انظر : صيد ) ه - إشراف المالك على دوابه ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى الحكم بقطع يد سارق الجمال والغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها ؛ وقد علّلوا ذلك بأنّ حرزه في الصحراء يكون بحفظ صاحبه إيّاه واطّلاعه عليه « 3 » . ( انظر : حدّ ، حرز ، سرقة )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 42 : 58 . ( 2 ) القواعد 3 : 323 . الإيضاح 4 : 140 - 141 . ( 3 ) مجمع الفائدة 13 : 242 .