كما لا يجوز ارتفاع البناء على الكعبة ، ولو لم يضرّ بأحد وكان صاحب البناء مسلما « 1 » .
( انظر : كعبة )
ولو علا البناء فلا يجوز الإشراف على دار الغير إلّا بإذنه فلا يحقّ للجار أن يفتح نافذة في جداره يطلع منها على دار جاره « 2 » .
( انظر : جار )
2 - الإشراف على الموت ونحوه :
يجب توجيه من أشرف على الموت إلى القبلة بحيث لو جلس لكان وجهه إليها « 3 » ، وهو المنسوب إلى المشهور « 4 » ، والأشهر « 5 » .
( انظر : احتضار )
وكذا تصحّ وصيّته في ثلث ماله دون ما زاد على ذلك « 6 » .
( انظر : حجر ، وصية )
ويجوز بيع الهدي الضالّ إذا أشرف على التضييع وذلك من باب الحسبة ، بل يحفظ ثمنه إلى أن يعلم صاحبه أو الوصيّة به « 7 » .
( انظر : حجّ ، هدي )
وقد اشترط بعض الفقهاء في صحّة الذباحة والنحر استقرار الحياة في الحيوان ، فإذا كان الحيوان مشرفا على الهلاك فلا يصحّ ذبحه أو نحره « 8 » .
( انظر : تذكية )
كما حكموا بوجوب الدية أو القصاص على من قتل من كان مشرفا على الموت ؛ لصدق القتل عرفا . نعم ، لو كان عدم
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 13 : 311 - 312 .
( 2 ) الشرائع 2 : 123 . القواعد 2 : 173 . المسالك 4 : 279 .
جواهر الكلام 26 : 243 - 246 .
( 3 ) الشرائع 1 : 36 . المختلف 1 : 381 . المسالك 1 : 78 .
مستند الشيعة 3 : 69 . جواهر الكلام 4 : 9 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 28 - 29 .
( 4 ) الروضة 1 : 118 . المدارك 2 : 52 . كفاية الأحكام 1 :
33 .
( 5 ) الذكرى 1 : 295 . وانظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 29 .
( 6 ) التحرير 2 : 537 . جامع المقاصد 11 : 96 . المسالك 6 :
314 . جواهر الكلام 26 : 59 ، 63 - 64 .
( 7 ) مجمع الفائدة 7 : 270 .
( 8 ) الخلاف 6 : 54 ، م 14 الوسيلة : 356 . السرائر 3 : 108 - 109 . المنتهى 11 : 303 . الدروس 2 : 414 . جواهر الكلام 36 : 141 - 153 .