تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الأعيان ، ومجازا على الاشتراك في الأوصاف « 1 » . والخلطة لا تجعل المال والأعيان في الزكاة واحدا ، سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف ، بل لا بدّ من بلوغ النصاب في الأعيان والأموال كلّ على حدة بالإجماع المصرّح به ظاهرا « 2 » .

ثالثا - الاشتراك في الحقوق :

يتحقّق الاشتراك بأمور :

[ 1 - العقد وما بحكمه ]

1 - العقد وما بحكمه : كما هو الحال في شركات العقود ، كشركة الأعيان ، وشركة المنافع ، وشركة الحقوق ، وعقد المضاربة ، وغيرها من العقود الموجبة للاشتراك في الأموال والحقوق .

[ 2 - الإرث ]

2 - الإرث : فيما إذا كان الوارث متعددا ، وهو اشتراك جبري قهري بحكم الشارع وبسبب الإرث .

[ 3 - الاشتراك في طرف العقد ]

3 - الاشتراك في طرف العقد : كما لو وهب ماله لشخصين أو اشترياه من شخص ، فهما فيه شريكان .

[ 4 - الاختلاط ]

4 - الاختلاط : كما لو اختلط المالان بشكل تعذّر تمييزهما ، فصاحبا المالين شريكان فيه بنسبة ماليهما .

[ 5 - الضمان المشترك ]

5 - الضمان المشترك : كما إذا أتلف اثنان مال شخص ، فإنّهما يشتركان في ضمانه ، وكما في الأيادي المتعاقبة فإنّها تشترك في الضمان ، وكما في ضمان اثنين لواحد . ومن ذلك أيضا ما ينشأ من الضمان في الاشتراك في الجنايات بأن يشترك اثنان في قتل أو قطع عضو أو نحو ذلك .

[ 6 - حقّ الارتفاق ]

6 - حقّ الارتفاق : كاشتراك أصحاب البيوت في الشارع أو العين أو الحمى المشترك فيما بينهم .

[ 7 - الاشتراك بحكم الشارع ]

7 - الاشتراك بحكم الشارع : كحكم الشارع باشتراك الناس في حقّ الانتفاع بالأعيان المباحة وحيازتها ، كالأسماك في البحار والمراعي والكلأ في البراري غير
هامش
( 1 ) المنتهى 8 : 240 - 241 . الحدائق 12 : 83 . ( 2 ) الحدائق 12 : 82 - 83 ، وفيه : « من غير خلاف يعرف » .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 211 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )