تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

ب - الاستنجاء مع خاتم فيه اسم اللّه :

يكره اصطحاب خاتم أو لبسه في اليد في الخلاء وفيه اسم اللّه تعالى أو شيء من القرآن الكريم « 1 » ، وألحق جماعة أسماء الأنبياء والأئمّة وفاطمة الزهراء عليهم السّلام « 2 » ، وتشتدّ الكراهة إذا كان الخاتم في اليسار حال الاستنجاء « 3 » ؛ لموثقة الساباطي عن الإمام الصادق عليه السّلام : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللّه ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللّه . . . » « 4 » ، وغيرها من الأخبار « 5 » . وصرّح بعض الفقهاء بتقييد الكراهة بما إذا لم يستلزم تلويثا في النجاسة ، وإلّا فيحرم ، بل قد يصل إلى حدّ الكفر مع قصد الإهانة والاستحقار « 6 » . ( انظر : استنجاء )

ج - قراءة الجنب ما زاد على سبعين آية :

يكره للجنب قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم « 7 » ، وهو المشهور « 8 » ، وأشدّ من ذلك كراهة قراءة ما زاد على سبعين آية « 9 » ؛ للجمع بين موثّقة سماعة ، قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : « ما بينه وبين سبع آيات » « 10 » ، وموثقته الأخرى حيث جاء فيها : « سبعين آية » « 11 » ، بحمل الأولى على الكراهة والثانية على شدّتها « 12 » . قال المحقّق النجفي : « ولعلّ الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد يقضي بتخصيص الكراهة فيما زاد على السبعين ، لكنّه مخالف لفتوى المشهور ، بل ظاهر
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 38 . المهذب 1 : 41 . الوسيلة : 48 . المراسم : 33 . ( 2 ) الذكرى 1 : 166 . الدروس 1 : 89 . جامع المقاصد 1 : 105 - 106 . الروض 1 : 86 . ( 3 ) مستند الشيعة 1 : 401 . ( 4 ) الوسائل 1 : 331 ، ب 17 من أحكام الخلوة ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل 1 : 330 - 331 من أحكام الخلوة ، ح 1 ، 2 ، 4 . ( 6 ) انظر : الروض 1 : 86 . كشف اللثام 1 : 241 . جواهر الكلام 2 : 72 . ( 7 ) القواعد 1 : 210 . المسالك 1 : 52 . جواهر الكلام 3 : 67 . هداية العباد 1 : 39 - 40 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 67 . ( 9 ) القواعد 1 : 210 . الإرشاد 1 : 225 . مجمع الفائدة 1 : 136 . الروض 1 : 148 . مشارق الشموس : 166 . الرياض 1 : 316 . ( 10 ) الوسائل 2 : 218 ، ب 19 من الجنابة ، ح 9 . ( 11 ) الوسائل 2 : 218 ، ب 19 من الجنابة ، ح 10 . ( 12 ) جواهر الكلام 3 : 71 .