تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ففي الكفّارات استعمل بمعنى الإطعام حتّى الشبع ، وفي باب الصلاة بمعنى إشباع القراءة واللفظ .

ثانيا - الأحكام :

أمّا الاستعمال الأوّل فسيأتي حكمه تحت عنوان ( إطعام ) . وأمّا الاستعمال الثاني فقد جاء في موردين :

أ - في تكبيرة الإحرام :

يستحبّ في تكبيرة الإحرام ترك إشباع حركتي الهمزة أو الباء أو أحدهما في لفظ ( أكبر ) ، كما نصّ عليه بعض الفقهاء « 1 » . هذا كلّه إذا لم يؤدّ إلى زيادة ألف ، وإلّا فعن جماعة البطلان « 2 » ، وقيّد بعض « 3 » البطلان هنا فيما لو قصد الجمع ، أي جمع ( كبر ) وهو الطبل ، فلو قصد الإفراد لم يبطل . ( انظر : تكبير )

ب - في القراءة :

ذكر جمع من الفقهاء في سنن القراءة أنّه لا يجب مراعاة ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات كالإشباع والإمالة ونحوهما ؛ لأنّ ذلك كلّه من محسّنات الكلام وليست دخيلة في الصحّة وإن كان الأحسن مراعاة ذلك « 4 » . بل قال المحقّق النراقي : « نقول باستحباب الإشباع في الحركات ؛ لإمكان إدخاله في لحن العرب المرغّب إلى القراءة به في بعض الأخبار « 5 » » « 6 » . وقال السيّد اليزدي : « يجوز في
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
« 7 » القراءة في إشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه » « 8 » . ( انظر : قراءة )
هامش
( 1 ) كشف اللثام 3 : 424 . الرياض 3 : 364 . مصباح الفقيه 11 : 479 . العروة الوثقى 2 : 464 ، م 2 . ( 2 ) السرائر 1 : 216 - 217 . كشف اللثام 3 : 424 . الرياض 3 : 364 . العروة الوثقى 2 : 464 ، م 2 . ( 3 ) المعتبر 2 : 156 . المنتهى 5 : 31 . التحرير 1 : 239 . مستمسك العروة 6 : 60 - 61 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 521 ، م 53 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 480 - 481 . ( 5 ) الوسائل 6 : 210 ، ب 24 من قراءة القرآن ، ح 1 . ( 6 ) مستند الشيعة 5 : 177 . ( 7 ) الفاتحة : 5 . ( 8 ) العروة الوثقى 2 : 535 ، م 14 .