3 - إشاعة الخير والمعروف :
تستحبّ إشاعة فعل الخيرات « 1 » ، وصنع المعروف بين الناس ، وترغيبهم فيها ، ففي الخبر : « كلّ معروف صدقة » « 2 » ، و « الدالّ على الخير كفاعله » « 3 » .
ومن ذلك إشاعة وإفشاء الابتداء بالسلام « 4 » ؛ لما ورد من التأكيد عليه في النصوص « 5 » .
ومن ذلك عقد الجوائز لكل من يحفظ القرآن أو يقوم بفعل راجح تشجيعا للناس على ذلك .
4 - الإشاعة في تعريف اللقطة :
ترجح الإشاعة في تعريف اللقطة وإظهارها بين أماكن تواجد الناس ومجاميعهم ، حتى يظهر مالك الشيء ، كما ذكره بعض الفقهاء « 6 » .
( انظر : لقطة )
5 - إشاعة الربح في المضاربة وأمثالها :
يعتبر في المضاربة إشاعة الربح بين المالك والعامل ، فلو كان لأحدهما شيء معيّن من الربح والباقي للآخر بطل العقد ، كما نصّ عليه بعض الفقهاء « 7 » ، وادّعي عليه الإجماع « 8 » .
وقد علّل البطلان بأنّ موضوع القراض على أن يكون ربح كلّ جزء من هذا المال بينهما « 9 » .
( انظر : مضاربة )
كذلك يشترط في المزارعة والمساقاة إشاعة النماء بين المالك والعامل بلا خلاف « 10 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 11 » ، مضافا إلى النصوص في ذلك « 12 » ، فلو
هامش
( 1 ) كلمة التقوى 2 : 323 .
( 2 ) الوسائل 9 : 459 ، ب 41 من الصدقة ، ح 1 ، 2 .
( 3 ) الوسائل 16 : 124 ، ب 1 من الأمر والنهي ، ح 19 .
( 4 ) الحدائق 9 : 80 .
( 5 ) انظر : الوسائل 12 : 58 ، ب 34 من أحكام العشرة .
( 6 ) انظر : التذكرة 17 : 219 ، 221 . المسالك 12 : 541 - 542 . جواهر الكلام 38 : 361 - 365 .
( 7 ) المبسوط 2 : 613 . الشرائع 2 : 140 . المسالك 4 :
364 .
( 8 ) جواهر الكلام 26 : 365 .
( 9 ) المبسوط 2 : 613 .
( 10 ) الرياض 9 : 104 .
( 11 ) المبسوط 3 : 61 . الغنية : 290 .
( 12 ) انظر : الوسائل 19 : 40 ، ب 8 من المزارعة والمساقاة .