تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
المحقّق البحراني : أنّه الظاهر من كلام الأصحاب « 1 » ؛ لإطلاق رواية ابن القدّاح « 2 » وغيرها . نعم ، في حال الصلاة خاصّة قيل بعدم وجوب الإسماع « 3 » ؛ لصحيح منصور بن حازم « 4 » ومحمّد بن مسلم « 5 » ، وحينئذ يسلّم خفيا ويشير بإصبعه كما في الرواية . لكن حملهما جماعة « 6 » على التقية ؛ لأنّ المشهور عند الجمهور عدم الردّ لفظا ، بل بالإشارة . ( انظر : أخرس ، أصم ، تحية )

د - تعارض الإشارة والعبارة :

اختلف الفقهاء فيما لو تعارضت الإشارة مع النصّ فذكر الشهيد في القواعد والفوائد : « إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيّهما وجهان » « 7 » . وذكرت بعض المصاديق لهذه الكلّية في أبواب متفرّقة من الفقه : منها : ما ذكره بعضهم « 8 » من أنّ وجهي الصحّة والبطلان يأتيان فيما لو قال : بعتك فرسي هذا وكان بغلا ، فترجيح الإشارة على الاسم يعني الصحّة ، وعكسه يعني بطلان العقد . ومنها : ما لو قال : زوّجتك هذه فاطمة وأشار إليها وكان اسمها زينب ، ففي صحّة العقد وجهان ؛ لوجود الإشارة فيلغى الاسم ، والعدم ؛ لانتفاء المسمّاة بفاطمة « 9 » ، وقوّى بعضهم الأوّل « 10 » . ( انظر : نكاح ) ومنها : ما لو قال : خالعتك على هذا الثوب الصوف وكان قطنا « 11 » . ومنها : ما ذكروه في بعض مسائل
هامش
( 1 ) الحدائق 9 : 77 . ( 2 ) الوسائل 12 : 65 ، ب 38 من أحكام العشرة ، ح 1 . ( 3 ) بنى عليه في المعتبر 2 : 264 . مجمع الفائدة 3 : 119 - 120 . مستند الشيعة 7 : 72 . ( 4 ) الوسائل 7 : 268 ، ب 16 من قواطع الصلاة ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 7 : 268 ، ب 16 من قواطع الصلاة ، ح 5 . ( 6 ) انظر : المنتهى 5 : 318 . الذكرى 4 : 26 . الحدائق 9 : 78 . ( 7 ) القواعد والفوائد 1 : 246 . ( 8 ) القواعد والفوائد 1 : 246 . جامع المقاصد 12 : 79 . المسالك 7 : 107 . ( 9 ) جامع المقاصد 12 : 79 . ( 10 ) المسالك 7 : 107 . جواهر الكلام 29 : 159 . ( 11 ) القواعد والفوائد 1 : 246 .