البحر « 1 » ، أو إلقاء الدرهم في البالوعة « 2 » ، وترك الأرض بلا زرع « 3 » ، والدابة بلا حلب « 4 » ، وترك تذكية الصيد مع اتّساع الوقت « 5 » ، وتقسيم ما لا يقبل التقسيم كالسيف « 6 » ، وقتل الحيوان غير المؤذّي جزافا ؛ لأنّه مانع من انتفاع الآخرين به « 7 » ، وشراء ما لا ينتفع به إمّا لخسّته كالخنافس والديدان والحشرات والفضلات « 8 » ، أو لقلّته كالحبّة والحبّتين « 9 » .
8 - الإسراف في صرف المال على الحرام :
ذكر بعضهم أنّ صرف المال في المعاصي والمحرّمات - كشراء الخمور وآلات اللهو والقمار ونحوها - إسراف وتبذير ، بل نقل الإجماع على أنّ صرفه في ذلك سفه وتبذير « 10 » .
9 - الإسراف في العقوبة :
إنّ مقتضى القاعدة في العقوبة لزوم مراعاة تناسبها مع الجريمة « 11 » ؛ لقوله تعالى :
وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ
« 12 » ، وقوله تعالى أيضا :
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
« 13 » ، فلا يجوز التعدّي وتجاوز الحدّ فيها « 14 » .
وموارد الإسراف في العقوبة متعدّدة :
منها : الإسراف في القصاص :
وهو منهيّ عنه « 15 » بقوله تعالى :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً
« 16 » ، فلا يجوز قتل غير القاتل ، ولا قتله مع غيره ،
هامش
( 1 ) التذكرة 14 : 208 . وانظر : مجمع الفائدة 9 : 210 .
مفتاح الكرامة 5 : 253 - 254 .
( 2 ) مصباح الفقاهة 1 : 158 .
( 3 ) انظر : كشف اللثام 7 : 613 .
( 4 ) انظر : المسالك 8 : 502 - 503 . كشف اللثام 7 : 613 .
جواهر الكلام 3 : 397 .
( 5 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 346 .
( 6 ) الحدائق 21 : 169 - 170 . وانظر : جواهر الكلام 26 :
313 .
( 7 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 117 .
( 8 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 167 .
( 9 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 167 - 168 .
( 10 ) مجمع الفائدة 9 : 219 . وانظر : التذكرة 14 : 204 .
( 11 ) مجمع البيان 3 : 393 . زبدة البيان : 680 .
( 12 ) النحل : 126 .
( 13 ) البقرة : 194 .
( 14 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 9 : 453 - 454 .
المبسوط 5 : 67 .
( 15 ) المقنعة : 734 . المبسوط 5 : 67 . جواهر الكلام 42 :
66 .
( 16 ) الإسراء : 33 .