والحزام وأسلحة الحرب أنّ مقتضى الاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب جواز نزع غيرها ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، بل يجب إذا استلزم دفنها اسرافا وتضييعا للمال « 1 » .
ولا بدّ من الاجتناب عن الإسراف في نوع الكفن أيضا فلا يبلغ حدّ الإسراف ، كما لو لم يكن لائقا بشأن الميّت « 2 » .
وقد يكون الإسراف في الدفن ، كما لو فرش القبر بشيء له قيمة كالثياب الثمينة ووضع الفرش والوسادة مع الميّت « 3 » ، ولعلّ مستنده استلزامه الإسراف والإتلاف للمال « 4 » .
ومن هذا القبيل أيضا فرش القبر بالساج ، حيث ذكر جملة من الفقهاء أنّه يكره مع عدم الضرورة « 5 » ؛ لأنّه إتلاف للمال « 6 » ، بل يظهر من بعضهم « 7 » القول بالحرمة مع صدق الإسراف والإتلاف .
قال الشهيد الثاني : « يكره فرش القبر بالساج ، وكذا بغيره من أنواع الفرش التي لا تعدّ أموالا عرفا وإلّا حرم ؛ لأنّه إتلاف غير مأذون فيه . . . » « 8 » .
6 - الإنفاق في الخيرات :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : « لا خير في السرف ، ولا سرف في الخير » « 9 » .
وورد أيضا عن الإمام علي عليه السّلام أنّه قال : « الإسراف مذموم في كلّ شيء إلّا في أفعال البرّ » « 10 » ، وقد اشتهر على الألسن أنّه لا إسراف في الخيرات « 11 » .
ولعلّ المراد من ذلك هو أنّ الإنفاق إنّما يصحّ إذا كان بجميع الأموال مع عدم
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 4 : 108 .
( 2 ) انظر : الذكرى 1 : 384 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 404 .
( 3 ) الروض 2 : 848 . الغنائم 3 : 541 . وانظر : الذكرى 2 :
24 . مجمع الفائدة 2 : 495 . الذخيرة : 342 .
( 4 ) الذكرى 2 : 24 . وانظر : مجمع الفائدة 2 : 495 .
الذخيرة : 342 .
( 5 ) الذكرى 2 : 23 .
( 6 ) المعتبر 1 : 304 . المدارك 2 : 147 . كشف اللثام 2 :
407 . الرياض 2 : 237 .
( 7 ) انظر : الغنائم 3 : 540 .
( 8 ) المسالك 1 : 102 .
( 9 ) المستدرك 15 : 264 - 265 ، ب 20 من النفقات ، ح 2 .
( 10 ) المستدرك 15 : 271 ، ب 23 من النفقات ، ح 10 .
( 11 ) انظر : المسالك 4 : 152 . مجمع الفائدة 9 : 202 .