وأمّا نثر المال في الأعراس فلا خلاف في جوازه « 1 » إذا لم يبلغ حدّ الإسراف أيضا ؛ لأصالة البراءة ، ولما فيه من السرور المطلوب في هذه المجالس « 2 » .
4 - الإسراف في الحرب :
لا بدّ في الحرب من مراعاة مجموعة من الأمور يكون التجاوز عنها إسرافا في حقّ الآخرين ، فلا يجوز قتال من لم تبلغه دعوة الإسلام ولا قتل الصبيان والمجانين والنساء إلّا مع الاضطرار ، ولا التمثيل ، ولا الغدر بهم بقتالهم بعد إعطاء الأمان لهم ، ولا إلقاء السم في بلاد المشركين .
ويكره قطع أشجارهم ، ورمي النار ، وتسليط المياه عليهم إلّا مع الضرورة « 3 » ؛ لما ورد عن معاوية بن عمّار قال : أظنّه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ، ثمّ يقول : سيروا بسم اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملّة رسول اللّه ، لا تغلّوا ولا تمثّلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيّا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلّا أن تضطرّوا إليها ، وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّه ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا باللّه » « 4 » .
5 - الإسراف في تجهيز الميت :
قد يكون الإسراف في تجهيز الميّت في الكفن ، كما لو كفّن الرجل الميّت بستّة قطع ، مع أنّ الواجب والمستحبّ منها خمسة . وكما لو كفّنت المرأة بثمان قطع مع أنّ الواجب والمستحبّ منها سبعة ، وهو غير جائز ؛ لأنّه إسراف « 5 » وتلف للمال « 6 » .
وقد ذكر السيّد الحكيم في بحث جواز نزع غير ثياب الشهيد كالخفّين والنعل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 : 51 .
( 2 ) المسالك 7 : 31 . الحدائق 23 : 113 .
( 3 ) انظر : الشرائع 1 : 311 - 312 . القواعد 1 : 484 . جامع المقاصد 3 : 381 - 385 . المسالك 3 : 23 - 26 . مجمع الفائدة 7 : 452 - 454 . جواهر الكلام 21 : 51 - 79 .
( 4 ) الوسائل 15 : 58 ، ب 15 من جهاد العدوّ ، ح 2 .
وانظر : جواهر الكلام 21 : 66 - 67 .
( 5 ) المبسوط 1 : 250 . كشف اللثام 2 : 277 . وانظر :
جواهر الكلام 4 : 203 .
( 6 ) المنتهى 7 : 220 .