جماعة « 1 » ، مستدلّين له بعدم نهوض الأدلّة المتقدّمة « 2 » ، وبعموم الأخبار « 3 » أو إطلاقها « 4 » .
وتردّد العلّامة في ذلك « 5 » ، واحتاط فيه آخرون « 6 » ، رغم تأكيد بعضهم على عدم مساعدة الأدلّة عليه « 7 » .
عاشرا - ما لا يصحّ الاستنجاء به :
وهو عبارة عن الأعيان النجسة ، والعظم ، والروث ، والمحترمات ، والمطعومات .
1 - الأعيان النجسة :
وهي تشمل سائر الأعيان المتنجّسة « 8 » ، ولم نعثر على قائل بحرمة الاستنجاء بها رغم تعرّض الكثير من الأعلام لحكمها الوضعي الذي تقدّم الكلام حوله في بحث شروط ما يستنجى به .
2 - العظم :
صرّح الفقهاء بحرمة الاستنجاء بالعظم « 9 » ، بل قيل : إنّه لا خلاف فيه « 10 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 11 » . واستدلّ له بدليلين :
الأوّل : الروايات المستفيضة « 12 » :
منها : رواية ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود ، قال : « أمّا العظم والروث فطعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم » ، فقال : « لا يصلح بشيء من ذلك » « 13 » .
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 174 . مجمع الفائدة 1 : 91 . مستند الشيعة 1 : 379 .
( 2 ) الحدائق 2 : 32 .
( 3 ) مجمع الفائدة 1 : 91 .
( 4 ) الحدائق 2 : 32 . مستند الشيعة 1 : 379 .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 88 .
( 6 ) كشف الغطاء 2 : 143 . الرياض 1 : 206 .
( 7 ) الحدائق 2 : 32 .
( 8 ) انظر : المنتهى 1 : 276 . المدارك 1 : 172 .
( 9 ) النهاية : 10 . الجامع للشرائع : 27 . كشف اللثام 1 :
212 . كشف الغطاء 2 : 146 . العروة الوثقى 1 : 333 ، م 1 .
( 10 ) جواهر الكلام 2 : 48 . مصباح الفقيه 9 : 98 .
( 11 ) الغنية : 36 . المعتبر 1 : 132 . المنتهى 1 : 278 . الروض 1 : 78 . المفاتيح 1 : 42 . مصابيح الظلام 3 : 188 ، 189 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 469 .
مستمسك العروة 2 : 221 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 416 . مهذّب الأحكام 2 : 202 .
( 12 ) مستند الشيعة 1 : 380 . مصباح الفقيه 2 : 98 .
( 13 ) الوسائل 1 : 357 ، ب 35 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
وانظر : الخلاف 1 : 107 ، م 52 . المعتبر 1 : 133 .
المنتهى 1 : 279 .