النجاسة « 1 » إجماعا « 2 » ؛ لأنّ الغاية من الاستنجاء إزالة العين « 3 » وتحقّق النقاء « 4 » ، وهو لا يحصل بدون ذلك « 5 » .
ولا يكون الجسم قالعا إلّا إذا اتّصف بالصفات التالية :
الأولى : الخشونة ، فلا يكفي الاستنجاء بما يزلق عن النجاسة ، كالحديد الصقيل ، والبلور والزجاج الأملس ، والقصب ، وغيرها « 6 » .
نعم ، يعتبر في الخشونة أن لا تكون بحدّ لا يمكن الضغط بها على المحلّ « 7 » كالسكّين الحادّة .
الثانية : الصلابة « 8 » ، فلا يجزي الرخو كالفحم « 9 » واللحم « 10 » والجسم الهشّ « 11 » ؛ لعدم حصول المقصود منه وهو إزالة النجاسة « 12 » ، وكذا لا يجزي ما يتناثر كالتراب « 13 » ؛ لأنّه يلصق بعض أجزائه في المحلّ « 14 » ، فيصير المحلّ نجسا بنجاسة أجنبيّة « 15 » .
الثالثة : عدم اللزوجة « 16 » ؛ لأنّ اللزج لا يقلع النجاسة .
وعلى أيّة حال ، لا ريب في عدم إجزاء
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 127 . الدروس 1 : 89 . الروضة 1 : 83 .
مجمع الفائدة 1 : 91 . الحدائق 2 : 29 . الدرّة النجفيّة :
13 . كشف الغطاء 2 : 142 - 143 . مستند الشيعة 1 :
379 . مصباح الفقيه 2 : 96 . العروة الوثقى 1 : 332 .
مستمسك العروة 2 : 218 . تحرير الوسيلة 1 : 15 ، م 1 .
( 2 ) الخلاف 1 : 106 ، م 51 . وانظر : الغنية : 36 .
( 3 ) المنتهى 1 : 276 . وانظر : جواهر الكلام 2 : 53 .
( 4 ) انظر : مصباح الفقيه 2 : 100 .
( 5 ) انظر : المنتهى 1 : 276 . مصباح الفقيه 2 : 100 .
( 6 ) انظر : الشرائع 1 : 19 . الجامع للشرائع : 27 . التذكرة 1 :
127 . البيان : 43 . جامع المقاصد 1 : 95 . الروض 1 :
77 . كشف اللثام 1 : 211 . الحدائق 2 : 32 . كشف الغطاء 2 : 143 . الرياض 1 : 206 . جواهر الكلام 2 :
53 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 472 . مصباح الفقيه 2 : 100 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 95 . المسالك 1 : 31 . كشف اللثام 1 : 207 .
( 8 ) التذكرة 1 : 127 . الروض 1 : 77 - 78 .
( 9 ) التذكرة 1 : 127 . الدروس 1 : 89 . الروض 1 : 78 .
الحدائق 2 : 32 .
( 10 ) المنتهى 1 : 276 .
( 11 ) التذكرة 1 : 127 .
( 12 ) المنتهى 1 : 276 .
( 13 ) التذكرة 1 : 127 .
( 14 ) نهاية الإحكام 1 : 88 . كشف اللثام 1 : 207 .
( 15 ) المنتهى 1 : 276 .
( 16 ) انظر : نهاية الإحكام 1 : 88 . الروض 1 : 77 . الحدائق 2 : 32 .