تقييدها بخصوص الأفراد التي وردت بها النصوص « 1 » .
ومنها : إطلاق موثّقة يونس بن يعقوب « 2 » التي اكتفت بإذهاب الغائط وزواله « 3 » ، ممّا يعني كفاية الاستنجاء بكلّ جسم قالع للنجاسة ، سواء كان حجرا أو غيره ، إلّا ما استثني « 4 » .
وأورد عليها بنفس الإشكال الأخير على الرواية السابقة « 5 » .
وأجيب عنه بأنّ هذه النصوص لا تصلح للتقييد ؛ لأنّ التمسّح بكلّ واحد من الأمور المذكورة فيها كان هو الغالب في ذلك الزمان « 6 » .
ومنها : الأخبار المشتملة على كفاية الاستجمار بالمدر والخرق والكرسف ، كما عن زرارة ، قال : كان [ أبو جعفر عليه السّلام ] يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدر والخرق « 7 » . وهو إنّما يمكن الاستدلال به إذا كان الضمير في ( كان ) يعود إلى الإمام عليه السّلام لا إلى زرارة « 8 » .
وعنه أيضا قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « كان الحسين بن علي عليه السّلام يتمسّح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل » « 9 » .
وكما عن حسنة جميل « 10 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « . . . كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثمّ احدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم ،
هامش
( 1 ) الحدائق 2 : 31 .
( 2 ) الوسائل 1 : 316 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 5 .
( 3 ) انظر : الغنائم 1 : 109 . الرياض 1 : 204 . مستند الشيعة 1 : 372 . جواهر الكلام 2 : 39 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 466 . مصباح الفقيه 2 : 98 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 411 .
( 4 ) الحدائق 2 : 30 . مصباح الفقيه 2 : 98 .
( 5 ) الحدائق 2 : 31 .
( 6 ) مصابيح الظلام 3 : 187 . وانظر : جواهر الكلام 2 : 40 .
( 7 ) الوسائل 1 : 344 ، ب 26 من أحكام الخلوة ، ح 6 .
وانظر : الخلاف 1 : 106 ، م 51 . المنتهى 1 : 275 .
مصابيح الظلام 3 : 185 . الرياض 1 : 204 . مستند الشيعة 1 : 372 . جواهر الكلام 2 : 40 . مصباح الفقيه 2 : 97 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 409 .
( 8 ) الذخيرة : 18 .
( 9 ) الوسائل 1 : 358 ، ب 35 من أحكام الخلوة ، ح 3 .
وانظر : المعتبر 1 : 132 . المنتهى 1 : 275 . الذكرى 1 :
171 . كشف اللثام 1 : 206 . مصابيح الظلام 3 : 185 .
الرياض 1 : 204 . مستند الشيعة 1 : 373 . جواهر الكلام 2 : 40 . مصباح الفقيه 2 : 96 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 409 .
( 10 ) الذخيرة : 18 . كشف اللثام 1 : 206 . مصابيح الظلام 3 :
185 .