الأوّل : كفاية الاستنجاء بكلّ جسم قالع للنجاسة ، سواء كان حجرا أو غيره ، كالمدر والخرق والجلد والكرسف « 1 » ، بل هو المشهور « 2 » شهرة كادت أن تكون إجماعا « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » .
واستدل له بالأدلّة التالية :
الأوّل : الأخبار الكثيرة الواردة في هذا المجال :
منها : إطلاق حسنة ابن المغيرة « 5 » التي دلّت على نفي أن يكون للاستنجاء حدّ غير الطهارة ونقاء المحلّ « 6 » ، سواء كان بالماء ، أو بالتمسّح بالكرسف أو الأحجار أو غيرها من الأجسام القالعة للنجاسة .
وأورد عليه :
أوّلا : بأنّ المراد بالنقاء - بقرينة السؤال عن الريح - النقاء المسبّب عن الغسل ؛ إذ لو كان المراد ما يعمّ التمسّح والغسل لكان المتعيّن أن يكون السؤال عن الأجزاء الصغار المتخلّفة في المحلّ بعد المسح ، بل لم يكن وجه للسؤال عن الريح ؛ لأنّها من لوازم المسح « 7 » .
وثانيا : بأنّه لو سلّم وجود إطلاق في الحسنة فهو بالنسبة إلى مقدار المسح ، كما يشعر به لفظ ( الحدّ ) « 8 » ، فليس لها إطلاق بالنسبة إلى ما يستنجى به « 9 » ، ولو فرض لها إطلاق من هذه الجهة فإنّه يمكن
هامش
( 1 ) الوسيلة : 47 . المعتبر 1 : 131 . الجامع للشرائع : 27 .
الذكرى 1 : 171 . جامع المقاصد 1 : 95 . الروضة 1 :
83 - 84 . مجمع الفائدة 1 : 90 . المفاتيح 1 : 42 . كشف اللثام 1 : 206 . كشف الغطاء 2 : 142 . العروة الوثقى 1 : 332 . تحرير الوسيلة 1 : 15 ، م 1 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 412 . هداية العباد 1 : 20 ، م 77 .
( 2 ) الذخيرة : 18 . مشارق الشموس : 75 . الحدائق 2 : 29 .
مصابيح الظلام 3 : 184 . نقله عن الاثنا عشرية وغيره في مفتاح الكرامة 1 : 44 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 465 . مصباح الفقيه 2 : 96 . مستمسك العروة 2 : 218 . مهذّب الأحكام 2 : 200 . هذا ، وقد ادّعي عليه استفاضة الشهرة . انظر : مستند الشيعة 1 :
372 .
( 3 ) جواهر الكلام 2 : 39 .
( 4 ) الخلاف 1 : 106 ، م 51 . الغنية : 36 .
( 5 ) الوسائل 1 : 322 ، ب 13 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 6 ) انظر : المبسوط 1 : 35 . المعتبر 1 : 132 . المنتهى 1 :
275 . الغنائم 1 : 109 . الرياض 1 : 204 . مستند الشيعة 1 : 372 . جواهر الكلام 2 : 39 .
( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 411 .
( 8 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 466 .
( 9 ) مصباح الفقيه 2 : 97 . مستمسك العروة 2 : 218 .
التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 411 .