تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وضع الحجر الأوّل على مقدّم الجهة اليمنى وإمراره إلى مؤخّرها ، ثمّ إدارته إلى الجهة اليسرى ومسحها من مؤخّرها إلى مقدّمها بإرجاعه إلى الموضع الذي بدأ منه ، ثمّ وضع الحجر الثاني على مقدّم الجهة اليسرى وإمراره في الجهة المعاكسة ، ثمّ مسح الجهتين والوسط بالحجر الثالث « 1 » . وهناك كيفيّة أخرى للاستجمار ذكرها ابن الجنيد ، مفادها : جعل الحجرين للجهتين وجعل الحجر الثالث للمخرج « 2 » . وهل يجب استيعاب الحجر لموضع النجاسة أم لا ؟ المشهور « 3 » - بناء على اشتراط التثليث في الأحجار - عدم وجوب إمرار كلّ واحد منها على تمام موضع النجاسة ، بل يكفي توزيعها على أجزاء ذلك الموضع « 4 » ، بل نسب « 5 » إلى بعض الاتّفاق عليه « 6 » . واستدلّ لذلك بإطلاق الأدلّة ، وعدم وجود ما يدلّ على الاستيعاب « 7 » ، وبصدق التمسّح بالثلاثة في صورة عدم الاستيعاب بالحجر الواحد « 8 » . هذا ، مضافا إلى تحقّق الغرض من وجوب الاستنجاء بالثلاثة الذي هو عبارة عن إزالة النجاسة ونقاء المحلّ « 9 » . وخالف في ذلك جماعة « 10 » فأوجبوا الاستيعاب فيها ، بل ادّعي عليه الشهرة « 11 » ، مستدلّين له : أوّلا : بتبادره من المسح بثلاثة أحجار « 12 » ، وعدم تبادر غيره منه « 13 » . وثانيا : بندرة عدم الاستيعاب في الاستنجاء بحجر واحد ، المؤدّي إلى
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 130 . ( 2 ) نقله عنه في المعالم 2 : 871 . والذخيرة : 19 . ( 3 ) مشارق الشموس : 77 . جواهر الكلام 2 : 41 . ( 4 ) المبسوط 1 : 36 . المعتبر 1 : 130 . الجامع للشرائع : 27 . المنتهى 1 : 282 . الذكرى 1 : 170 . المدارك 1 : 170 . مشارق الشموس : 77 . الغنائم 1 : 110 . ( 5 ) مستند الشيعة 1 : 378 . ( 6 ) انظر : المعالم 2 : 869 ، 870 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 97 . ( 8 ) انظر : مستند الشيعة 1 : 377 - 378 . ( 9 ) المبسوط 1 : 37 . ( 10 ) الشرائع 1 : 19 . كشف الغطاء 2 : 144 . الرياض 1 : 206 . جواهر الكلام 2 : 41 - 42 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 460 - 461 . ( 11 ) مصابيح الظلام 3 : 192 . ( 12 ) جواهر الكلام 2 : 41 . ( 13 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 97 .