وضع الحجر الأوّل على مقدّم الجهة اليمنى وإمراره إلى مؤخّرها ، ثمّ إدارته إلى الجهة اليسرى ومسحها من مؤخّرها إلى مقدّمها بإرجاعه إلى الموضع الذي بدأ منه ، ثمّ وضع الحجر الثاني على مقدّم الجهة اليسرى وإمراره في الجهة المعاكسة ، ثمّ مسح الجهتين والوسط بالحجر الثالث « 1 » .
وهناك كيفيّة أخرى للاستجمار ذكرها ابن الجنيد ، مفادها : جعل الحجرين للجهتين وجعل الحجر الثالث للمخرج « 2 » .
وهل يجب استيعاب الحجر لموضع النجاسة أم لا ؟
المشهور « 3 » - بناء على اشتراط التثليث في الأحجار - عدم وجوب إمرار كلّ واحد منها على تمام موضع النجاسة ، بل يكفي توزيعها على أجزاء ذلك الموضع « 4 » ، بل نسب « 5 » إلى بعض الاتّفاق عليه « 6 » .
واستدلّ لذلك بإطلاق الأدلّة ، وعدم وجود ما يدلّ على الاستيعاب « 7 » ، وبصدق التمسّح بالثلاثة في صورة عدم الاستيعاب بالحجر الواحد « 8 » .
هذا ، مضافا إلى تحقّق الغرض من وجوب الاستنجاء بالثلاثة الذي هو عبارة عن إزالة النجاسة ونقاء المحلّ « 9 » .
وخالف في ذلك جماعة « 10 » فأوجبوا الاستيعاب فيها ، بل ادّعي عليه الشهرة « 11 » ، مستدلّين له :
أوّلا : بتبادره من المسح بثلاثة أحجار « 12 » ، وعدم تبادر غيره منه « 13 » .
وثانيا : بندرة عدم الاستيعاب في الاستنجاء بحجر واحد ، المؤدّي إلى
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 130 .
( 2 ) نقله عنه في المعالم 2 : 871 . والذخيرة : 19 .
( 3 ) مشارق الشموس : 77 . جواهر الكلام 2 : 41 .
( 4 ) المبسوط 1 : 36 . المعتبر 1 : 130 . الجامع للشرائع :
27 . المنتهى 1 : 282 . الذكرى 1 : 170 . المدارك 1 :
170 . مشارق الشموس : 77 . الغنائم 1 : 110 .
( 5 ) مستند الشيعة 1 : 378 .
( 6 ) انظر : المعالم 2 : 869 ، 870 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 97 .
( 8 ) انظر : مستند الشيعة 1 : 377 - 378 .
( 9 ) المبسوط 1 : 37 .
( 10 ) الشرائع 1 : 19 . كشف الغطاء 2 : 144 . الرياض 1 :
206 . جواهر الكلام 2 : 41 - 42 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 460 - 461 .
( 11 ) مصابيح الظلام 3 : 192 .
( 12 ) جواهر الكلام 2 : 41 .
( 13 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 97 .