المدارك « 1 » ؛ لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل « 2 » .
وأورد عليه :
أوّلا : بأنّه ليس هناك أمر مشكل نحتاج في حلّه إلى القرعة ؛ لإمكان الاستناد إلى حجة شرعيّة ينتفي معها الإشكال بالمرة « 3 » .
وثانيا : بأنّه لم يعهد من أحد استعمال القرعة في معرفة الأحكام الشرعيّة التكليفيّة أو الوضعيّة حتى من السيد ابن طاوس نفسه في غير المقام ، بل الإجماع على خلافه « 4 » . ومع ذلك فقد ذهب بعضهم إلى الجمع بين القرعة والصلاة إلى الجهات الأربع ، وهو في غاية الاحتياط « 5 » .
ثمّ إنّه بناء على وجوب الصلاة إلى أربع جهات فالمشهور « 6 » اشتراط تقاطعها على زوايا قوائم « 7 » عرفيّة لا حقيقيّة « 8 » .
واستدلّ له بأنّه مقتضى الاحتياط « 9 » ، وبأنّه المتبادر من الفتاوى « 10 » والنصوص « 11 » ، ففي مرسلة الشيخ الكليني : « يصلّي [ المتحيّر ] إلى أربع جوانب » « 12 » .
ونوقش فيه بأنّ التبادر الذي ادّعي لو سلّم فهو في العرف الجديد « 13 » .
وفي مقابل ذلك احتمل الشهيد الاجتزاء بالأربع كيف اتّفق إذا لم تكن الفاصلة بين
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 137 .
( 2 ) الروضة 1 : 201 . مستند الشيعة 4 : 199 . جواهر الكلام 7 : 414 .
( 3 ) الحدائق 6 : 402 . الرياض 3 : 135 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 174 .
( 4 ) مصابيح الظلام 6 : 452 . جواهر الكلام 7 : 414 .
وانظر : مصباح الفقيه 10 : 88 .
( 5 ) كشف اللثام 3 : 175 . جواهر الكلام 7 : 414 .
( 6 ) مصابيح الظلام 6 : 452 . مستند الشيعة 4 : 201 ، حيث قال : « عند الأكثر » .
( 7 ) المقنعة : 96 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 . السرائر 1 : 205 . الروض 2 : 524 .
المدارك 3 : 137 . الذخيرة : 219 . جواهر الكلام 7 :
414 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 174 .
( 8 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 174 .
( 9 ) جواهر الكلام 7 : 414 . وانظر : مفتاح الكرامة 2 : 120 .
( 10 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 174 . مصباح الفقيه 10 : 89 . مستمسك العروة 5 : 206 .
( 11 ) المدارك 3 : 137 . الذخيرة 1 : 219 . مصابيح الظلام 6 :
452 . جواهر الكلام 7 : 414 . مصباح الفقيه 10 : 89 .
مستمسك العروة 5 : 206 .
( 12 ) الكافي 3 : 286 ، ح 10 . وانظر : الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 174 .
( 13 ) مستند الشيعة 4 : 201 .