ولمقتضى الجمع بين الآمرة به من الأخبار « 1 » ، وبين ما دلّ على أنّه يوضع إلى أيّ جهة تيسّر « 2 » .
وخالف في ذلك جماعة فأوجبوا الاستقبال في ذلك « 3 » ، مستدلّين بالأمر به في الطائفة الأولى من الأخبار ، وعدم منافاة الطائفة الثانية ؛ لأنّ ما تعسّر لا يجب .
21 - الاستقبال حال صبّ الماء على القبر :
يستحب استقبال القبلة عند صبّ الماء على القبر بعد الدفن « 4 » ، إمّا بوقوف الصاب مستقبل القبلة عند رأس الميّت وإدارة الماء - وهو على هذه الحالة - إلى أربعة جوانب كما يظهر ذلك من الصدوق « 5 » ، وإمّا بمراعاة الاستقبال ابتداء واستدارة الصاب مع الماء حول القبر كما يفهم ذلك من المنتهى « 6 » .
ويدلّ « 7 » عليه قول الصادق عليه السّلام في خبر ابن أكيل ، قال : « السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر ، ثمّ يرشّ على وسط القبر ، فكذلك السنّة » « 8 » .
22 - الاستقبال حال زيارة القبور :
صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب استقبال القبلة عند الترحّم على الميّت واضعا يده على القبر بعد دفنه « 9 » . وكذا يستحب الاستقبال لكلّ من زار القبر داعيا لصاحبه « 10 » .
ويدلّ « 11 » عليه - مضافا إلى أنّها خير المجالس وأقرب إلى استجابة الدعاء - ما روي عن الإمام الباقر عليه السّلام ، قال : « من
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 480 ، 481 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 .
5 .
( 2 ) الوسائل 2 : 491 ، ب 5 من غسل الميّت ، ح 2 .
( 3 ) المبسوط 1 : 252 . المنتهى 7 : 144 . جامع المقاصد 1 : 374 . الحبل المتين 1 : 272 . الحدائق 3 : 450 .
( 4 ) الفقيه 1 : 172 ، ح 500 . الرياض 2 : 234 . مستند الشيعة 3 : 308 . العروة الوثقى 2 : 123 .
( 5 ) الهداية : 120 . وانظر : الروضة 1 : 148 . مفتاح الكرامة 1 : 501 .
( 6 ) المنتهى 7 : 398 .
( 7 ) انظر : المنتهى 7 : 398 . كشف اللثام 2 : 396 . جواهر الكلام 4 : 317 .
( 8 ) الوسائل 3 : 195 - 196 ، ب 32 من الدفن ، ح 1 .
( 9 ) المهذّب 1 : 64 . كشف اللثام 2 : 398 . العروة الوثقى 2 : 125 .
( 10 ) الهداية : 121 .
( 11 ) انظر : جواهر الكلام 4 : 322 .