الأعراس ، وختان الولد ، والعقيقة عنه ، وقدوم الغائب ، وتعليم الصبي القرآن الكريم ، وإحداث البناء وغير ذلك من الموارد التي يقام من أجلها الطعام ، وبذلك قال فقهاء المذاهب « 1 » .
ويقع الكلام في أمور :
1 - حكم الدعوة إلى الطعام :
قال فقهاء الإماميّة « 2 » : يستحبّ الدعوة إلى الطعام المتّخذ عند الأعراس ، والختان ، والعقيقة ، وغير ذلك .
وقال الحنابلة « 3 » : الأصل في جميع الدعوات المسمّاة وغير المسمّاة أنّها جائزة أي مباحة ، ويستثنى من ذلك ثلاثة أنواع ، وهي : وليمة العرس ، والعقيقة فإنّها سنّة ، والمأتم فإنّه مكروه .
وخالف ابن قدامة حيث قال : حكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة مستحبّة « 4 » .
وذهب الشافعيّة « 5 » : إلى أنّ وليمة العرس وغيره سنّة لثبوتها عنه قولًا وفعلًا ، وقال الحنفيّة : وليمة العرس سنّة « 6 » .
2 - حكم إجابة الدعوة :
يستحبّ للمدعو عند الإماميّة إجابة الدعوة استحباباً مؤكّداً « 7 » ؛ لحديث : « أنّ من حقّ المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه » « 8 » .
وفي حديث آخر : « . . . أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال ؛ فإنّ ذلك من الدين » « 9 » ، وحديث : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب الدعوة » « 10 » .
وذهب جمهور فقهاء المذاهب « 11 » : إلى أنّ إجابة الدعوة في الأصل واجبة إذا كانت إلى وليمة عرس ، واختلفوا في غيرها كوليمة الختان والولادة ، وإحداث البناء ، فقال الحنفيّة « 12 » ، والشافعيّة « 13 » ، والحنابلة « 14 »
هامش
( 1 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 333 - 334 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 3 : 258 . الروضة البهية 5 : 451 .
( 3 ) كشّاف القناع 5 : 166 - 168 .
( 4 ) المغني 7 : 11 - 12 .
( 5 ) حاشية الشرقاوي على التحرير 2 : 275 .
( 6 ) الفتاوى الهندية 5 : 343 .
( 7 ) مسالك الأفهام 7 : 27 . مستند الشيعة 16 : 21 جواهر الكلام 29 : 48 - 49 .
( 8 ) وسائل الشيعة 24 : 269 ، ب 16 من آداب المائدة ، ح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة 24 : 269 ، ب 16 من آداب المائدة ، ح 2 .
( 10 ) وسائل الشيعة 24 : 270 ، ب 16 من آداب المائدة ، ح 6 .
( 11 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 337 .
( 12 ) الفتاوى الهندية 5 : 343 .
( 13 ) حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3 : 295 .
( 14 ) المغني 7 : 11 - 12 .