عن أحد هذه المعاني المذكورة .
ثانياً : الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
سنقتصر وبإيجاز البحث في كلّ من : الدعوة إلى الإسلام ، والدعوة إلى الطعام ، والدعوة إلى المبارزة في ساحة المعركة ، والدعوة إلى النصرة - الاستغاثة - فالكلام في أربعة مقامات :
الأوّل : ما يتعلّق بالدعوة إلى الإسلام من أحكام :
1 - صفة الدعوة ( حكمها التكليفي ) :
ذكر فقهاء الإماميّة في بيان أقسام الجهاد : أنّ منها ما يكون لأجل الدعوة إلى الإسلام وإقرار الكافرين بشريعة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله ، وهذا واجب على المسلمين على الكفاية « 1 » ، سواءً في ظرف المكنة من القتال مع الكفّار أو مع عدمها .
وذكر فقهاء المذاهب أنّ الدعوة إلى الله تعالى فرض لازم ، واختلفوا في أنّ وجوب الدعوة هل هو عيني أم كفائي .
فذهب جمهورهم إلى أنّه فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وقال بعضهم أنّه فرض عين في بعض المواضع « 2 » .
2 - مضمون الدعوة :
اتّفق الفقهاء على أنّ مضمون الدعوة الواجبة إلى الإسلام هو : الدعوة إلى معرفة الله وتوحيده والإيمان به ، وبأنّ محمداً صلى الله عليه وآله عبده ورسوله ، وأنّ ما جاء به هو الحقّ من عند الله عزّ وجلّ « 3 » ، وقد أشارت إلى ذلك عدّة نصوص ، منها : ما رواه الزهري قال : دخل رجال من قريش على علي بن الحسين عليه السلام فسألوه : كيف الدعوة إلى الدين ؟ فقال : « تقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، أدعوك إلى الله عزّ وجلّ وإلى دينه ، وجماعه أمران : أحدهما : معرفة الله عزّ وجلّ ، والآخر : العمل برضوانه ، وأنّ معرفة الله عزّ وجلّ أن يُعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزّة والعلم والقدرة والعلو على كلّ شيء ، وأنّه النافع الضارّ ، القاهر لكلّ شيء ، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير ، وأنّ محمداً عبده ورسوله ، وأنّ ما جاء
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 4 : 337 - 339 . الفقه الإسلامي وأدلّته 6 : 419 - 420 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 35 .
( 2 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 322 .
( 3 ) منتهى المطلب 14 : 60 . رياض المسائل 8 : 61 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 326 - 327 .