تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧

4 - الإنفاق على الحيوان :

يجب على مالك الحيوان الإنفاق عليه من أكل وسقي ونحوهما بلا خلاف في ذلك بين جميع الفقهاء « 1 » ، ويشهد لذلك جملة من الأخبار ، منها : خبر السكوني عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنّه قال : « للدابة على صاحبها ستّة حقوق : لا يحمّلها فوق طاقتها ، ولا يتّخذ ظهرها مجلساً يتحدّث عليها ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها ، ولا يضربها في وجهها فإنّها تسبّح ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به » « 2 » . ثمّ إنّه إذا امتنع المالك من الإنفاق عليها فقد ذكر جملة من فقهاء الإمامية من دون نقل خلاف أنّه يُجبره الحاكم على بيع الحيوان أو ذبحه إن كان ممّا يقصد لحمه ، أو الإنفاق عليه فإن تعذّر إجباره ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال . وما ذكر من التخيير فإنّما هو مع إمكان الفروض وإلّا وجب الممكن ، فلو فرض عدم وقوع التذكية كالكلب أجبر على الإنفاق أو البيع أو نحوه « 3 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ المالك يجبر ديانة وقضاء على الإنفاق على بهيمته لو امتنع من ذلك ، وقال الحنفية أنّه لا يجبر قضاء في ظاهر الرواية ، ويُجبر ديانة وعليه الفتوى « 4 » .

5 - الرفق بالحيوان :

ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه يستحبّ للمالك أن يقصّ أظفاره تحرّزاً من إيذاء البهيمة بالقرص عند الحلب ، وإن لا يكلّفها ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة السير ، ولذا نهي عن ارتداف ثلاثة أشخاص عليها ، وكذا أن يحمّلها فوق طاقتها المنافي للعادة « 5 » . ونحوه عند فقهاء المذاهب « 6 » .

6 - جناية الحيوان والجناية عليه :

( انظر : جناية )
هامش
( 1 ) رياض المسائل 10 : 253 . جواهر الكلام 31 : 294 - 295 . الاختيار 4 : 14 . القوانين الفقهية : 223 ، ط . دار الكتاب العربي . روضة الطالبين 9 : 120 - 121 . كشّاف القناع 5 : 493 . المغني 7 : 634 ، 635 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 480 ، كتاب الحجّ ، ب 9 من أحكام الدواب ، ح 6 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 611 - 612 . رياض المسائل 10 : 554 . جواهر الكلام 31 : 395 - 396 . فقه الصادق 22 : 349 . ( 4 ) الاختيار 4 : 14 . القوانين الفقهية : 223 ، ط . دار الكتاب العربي . روضة الطالبين 9 : 120 ، 121 . كشّاف القناع 5 : 493 . المغني 7 : 634 ، 635 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 613 . جواهر الكلام 31 : 397 . ( 6 ) موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 1 : 384 .