يلي ، وممّا سيأتي لاحقاً في ( شروط الحيض ) .
1 - دم الاستحاضة :
الاستحاضة لغةً : استفعال من الحيض ، يقال : استحيضت فلانة ، أي استمر بها خروج الدم بعد أيّام حيضها المعتاد « 1 » .
والمستحاضة لغةً أيضاً : مَن يسيل دمها لا من المحيض ، بل من عرق العاذل « 2 » .
وأطلق الفقهاء الاستحاضة على ما هو أعمّ من المعنى اللغوي ، فيطلقونه على ما تراه المرأة بعد أيّام عادتها ، أو على ما تراه بعد العشرة أيّام ، أو بعد سنّ اليأس ، أو بعد النفاس ، بل على كلّ ما ليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح .
وعلى كلّ حال يختلف دم الاستحاضة عن دم الحيض ، ويتميّز عنه بما تقدّم وبالعدد ، وبالصفات أيضاً عند بعض فقهاء الإمامية والحنفية ، أو بمحلّ خروجه كما هو عند الحنفية تبعاً لبعض اللغويين ، ويسمّي الفقهاء دم الاستحاضة دماً فاسداً ، ودم الحيض دماً صحيحاً « 3 » .
( انظر : استحاضة )
2 - دم النفاس :
النفاس لغةً : وهو ولادة المرأة ، فإذا ولدت قيل : هي نفساء ، ووليدها منفوس « 4 » .
والنفاس اصطلاحاً : هو الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة « 5 » خلافاً لدم الحيض الذي تراه لا لولادة بلا خلاف بين الفقهاء .
( انظر : نفاس )
ثانياً - شروط الحيض :
الدم الخارج من المرأة لا يحكم بحيضيته إلّا بتوفّر عدّة شروط ، وهي كالآتي :
هامش
( 1 ) لسان العرب 3 : 419 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 : 485 .
( 3 ) البيان : 65 - 66 . جامع المقاصد 1 : 337 . جواهر الكلام 3 : 260 مجموعة رسائل ابن عابدين 1 : 74 ، دار سعادت 1325 ه - . فتح القدير 1 : 141 . القوانين الفقهية : 56 ، ط . دار العلم للملايين . مغني المحتاج 1 : 108 . كشّاف القناع 1 : 196 ، ط . عالم الكتب .
( 4 ) لسان العرب 14 : 237 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 367 . حاشية ابن عابدين 1 : 199 . القوانين الفقهية : 55 . مغني المحتاج 1 : 108 . كشّاف القناع 1 : 196 .