تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

حَوَل

أولًا - التعريف :

الحَوَل في العين لغة : هو أن يظهر البياض في مؤخّرتها ، ويكون السواد من قِبَل المآق . وقيل : الحَوَل : إقبال الحدقة على الأنف . وقيل : هو ذهاب حدقة العين قبل مؤخرها . وقيل : هو أن تكون العين كأنّها تنظر إلى الحجاج . وقيل : هو أن تميل العين إلى اللِّحاظ « 1 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الأحكام :

1 - الحول والجناية على العين :

هناك عدّة أنواع من الجناية على العين تتعلّق بالحول ، وهي : الجناية على العين المؤدّية إلى عارض الحَوَل ، والجناية على عين الأحول بفقئها ، وجناية الأحول بفقىء عين سليمة . وتفاصيل كلّ ذلك يراجع في محاله . ( انظر : جناية ، دية ، قصاص )

2 - التضحية بالشاة الحولاء :

ذهب فقهاء المذاهب إلى جواز التضحية بالشاة الحولاء ، ما لم يمنع الحَوَلُ النظر « 2 » . وأمّا الإمامية فلم يتعرّضوا إلى الحولاء عند استعراضهم لصفات الهدي « 3 » - مع استثنائهم للكثير من الأضاحي ذوات العيوب كالعوراء والعرجاء والمهزولة وغيرها - ويظهر منه أنّهم يجوّزون التضحية بها . وتفاصيله في محلّه . ( انظر : أضحيّة ) .
هامش
( 1 ) لسان العرب 3 : 403 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 205 - 206 . الفتاوى الهندية 5 : 297 ، 298 . حاشية الدسوقي 2 : 120 ، ط . دار الفكر . حاشية العدوي 1 : 502 ، ط . دار المعرفة . التاج والإكليل بهامش الحطاب 32 : 34 . روضة الطالبين 3 : 195 . كشّاف القناع 3 : 6 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 194 . تحرير الأحكام 1 : 624 . كشف اللثام 6 : 158 - 168 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 527 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي