أنّ الحوالة لا تنفسخ - ولا يحل الدين - بموت المحيل والمحال ؛ لأنّ الأجل حقّ لمن عليه الدين دون مَن له الدين ، ولأنّ المال قد تحوّل من ملك المحيل إلى ملك المحال .
وذهب الحنفية « 1 » - في خصوص الحوالة المقيّدة فقط - إلى أنّه إذا مات المحيل قبل استيفاء دينها سوف تنفسخ الحوالة ؛ لأنّ المال الذي قيدت به الحوالة قد استحقّ من المحال عليه ودخل في تركة المحيل .
وأمّا موت المحال عليه ففيه قولان :
الأوّل : ما ذهب إليه الإمامية « 2 » ، ورواية عند الحنابلة وبعض الحنفية « 3 » من أنّ الحوالة تنفسخ بموت المحال عليه ، ويحلّ الدين ؛ لأنّ الدين المؤجّل يحل بموت من عليه الدين .
الثاني : ما ذهب إليه بعض الحنفية ، ورواية عند الحنابلة ، وهو أنّ الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه ، سواء مات مديناً أم غير مدين .
وذكر الحنفية : أنّه إذا مات مفلّساً فإنّ الحوالة حينئذٍ تنتهي في الدين كله - إن لم يترك وفاء بشيء منه - أو تنتهي في باقيه إن ترك وفاء ببعضه ، ويرجع الباقي إن مات المحال عليه مفلّساً ؛ لأنّ التركة خلف عن صاحبها في قضاء دينه « 4 » .
5 - انفساخ الحوالة بارتفاع المال المحال به أصالة :
لو أحال المشتري البائع بالثمن على ثالث ثمّ استحقّ المبيع بأن ظهر العبد المشترى حرّاً أو مستحقّاً ، أو ظهر عيب في السلعة ، فهل تنفسخ الحوالة تبعاً لبطلان البيع أو تبقى الحوالة على حالها ؟
ذهب بعض الإمامية « 5 » والحنفية والمالكية والحنابلة ، وقول عند الشافعية « 6 »
هامش
217 ، دار الكتب العلمية 2000 م .
( 1 ) بدائع الصنائع 6 : 17 . حواشي البحر الرائق 6 : 274 . الفتاوى الهندية 3 : 300 .
( 2 ) المبسوط 2 : 317 . تحرير الأحكام 2 : 576 .
( 3 ) المغني والشرح الكبير 5 : 56 ، 60 ، ط . دار الفكر . حاشية ابن عابدين 4 : 294 . المبسوط ( السرخسي ) 20 : 72 . مجمع الضمانات ( ابن غانم ) : 282 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 4 : 294 . المبسوط ( السرخسي ) 20 : 72 .
( 5 ) المبسوط 2 : 316 . وانظر : تذكرة الفقهاء 14 : 464 - 465 . مفتاح الكرامة 16 : 530 . جواهر الكلام 26 : 183 - 184 . مستمسك العروة 13 : 415 - 416 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 5 : 164 . البحر الرائق 6 : 424 ، دار الكتب العلمية 1418 ه - . الإنصاف 5 : 229 . المغني