وذهب الشافعية إلى جوازه للرجال بشرط التستر وغض البصر ، وكراهته للنساء إلّا لعذر « 1 » .
وذهب الحنابلة إلى التفصيل بين الجواز إن كان يسلم من النظر ، والكراهة إن لم يسلم منه « 2 » .
وها هنا فروع :
أ - دخول الصائم الحمّام :
ذهب بعض الإمامية والحنفية والشافعية إلى كراهية دخول الحمّام للصائم ، وقيّده البعض بحالة حصول الضعف « 3 » ؛ لما روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم ، فقال : « لا بأس ما لم يخشَ ضعفاً » « 4 » ، ومنع منه بعض الشافعية « 5 » .
ب - دخول المحرم الحمّام :
ذهب الإمامية والمالكية إلى كراهة دخول المحرم الحمّام « 6 » ، وقيّد بعض جواز الدخول بأن لا يتدلّك « 7 » ؛ لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ، ولكن لا يتدلّك » « 8 » .
وذهب الشافعية إلى الجواز ونفي الكراهة « 9 » .
ج - دخول الذمّية الحمّام مع المسلمات :
ذهب مشهور الإمامية إليجواز نظر الذمّية إلى ما عدا العورة من المسلمة « 10 » ، وهو الذي عليه السيرة والطريقة « 11 » ، ويترتّب على ذلك جواز دخول الذمّية الحمّام مع المسلمة « 12 » .
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 204 ، ط . دار الفكر .
( 2 ) الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 1 : 230 ، دار الفكر .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 145 . تذكرة الفقهاء 6 : 94 ، م 53 . الحدائق الناضرة 13 : 158 . حاشية ابن عابدين 2 : 461 ، ط . دار الفكر 1415 ه - . مغني المحتاج 1 : 435 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 81 ، ب 27 ، ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1
( 5 ) مغني المحتاج 1 : 435 .
( 6 ) النهاية : 221 . جواهر الكلام 18 : 432 . المدونة الكبرى 1 : 459 ، ط . دار إحياء التراث العربي . بداية المجتهد 1 : 265 ، ط . دار الفكر .
( 7 ) المقنعة : 241 . المبسوط 1 : 322 .
( 8 ) وسائل الشيعة 12 : 537 ، ب 76 من تروك الإحرام ، ح 1 .
( 9 ) الامّ 2 : 159 - 160 ، ط . دار الفكر . المجموع 7 : 355 ، ط . دار الفكر .
( 10 ) مسالك الأفهام 7 : 46 . جواهر الكلام 29 : 71 .
( 11 ) جواهر الكلام 29 : 71 .
( 12 ) كفاية الأحكام 2 : 84 .