ب - قراءة القرآن في الحمّام :
ذهب بعض الإمامية والشافعية إلى جواز قراءة القرآن في الحمّام « 1 » ، فقد سُئل الإمام الكاظم عليه السلام عن الرجل يقرأ في الحمّام ، وينكح فيه ، قال : « لا بأس به » « 2 » .
وذهب بعض الإمامية إلى كراهة ذلك للعريان « 3 » .
وذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهة قراءة القرآن في الحمّام ؛ لأنّه محلّ كشف العورة ، ويُفعل فيه ما لا يُحسن في غيره ، فيُصان القرآن عنه ، وقيّد الحنفية الكراهة برفع الصوت ، فإن لم يرفع لا يكره « 4 » .
4 - آداب الحمّام :
يستحبّ الاستحمام غِبّاً - أي يستحمّ يوماً ويترك آخر - ويوم الأربعاء والجمعة أفضل ، ودخوله بمئزر ، والدعاء عند نزع الثياب وعند الدخول ، ووضع الماء الحار على الهامة والرجلين ، وابتلاع جرعة منه ، وسؤال الجنة والاستعاذة من النار ، والتعمّم عند الخروج شتاءً وصيفاً ، وأن يقال له : طاب ما طهر منك ، وطهر ما طاب منه .
ويكره الإتكاء فيه ، وغسل الرأس بالطين ، ومسح الوجه بالأزار ، والسواك فيه ، ودخوله على الريق ، وبغير مئزر ، ويحرم إبراز العورة مع وجود الناظر « 5 » .
وذكر بعض فقهاء المذاهب أنّ من آدابه أن يُسلّم الأجرة أوّلًا - أي قبل دخوله - وأن يقصد بدخوله التنظيف والتطهير لا الترفّه والتنعُّم ، وأن يقدّم رجله اليسرى في دخوله ، واليمنى في خروجه ، ويقصد موضعاً خالياً ؛ لأنّه أبعد من أن يقع في محظور ، ويقلّل الالتفات تجنّباً لرؤية عورة « 6 » .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 29 . تحرير الأحكام 1 : 70 . حاشية القليوبي 1 : 120 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 47 - 48 ، ب 15 من آداب الحمّام ، ح 4 .
( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 70 .
( 4 ) الفتاوى الهندية 5 : 316 . كشّاف القناع 1 : 159 - 160 المغني 1 : 232 - 233 .
( 5 ) الدورس الشرعية 1 : 128 . كشف الغطاء 2 : 411 - 413 .
( 6 ) الفتاوى الهندية 1 : 13 . القوانين الفقهية : 443 ، 444 . نهاية المحتاج 5 : 279 . أسنى المطالب 1 : 72 . حاشية الزرقاوي 1 : 92 ، 93 ، ط . دار إحياء الكتب العربية ، كشّاف القناع 1 : 158 - 159 . الآداب الشرعية 3 : 339 ، 340 .