به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم » « 1 » .
وذهب بعض الإمامية خصوصاً المتأخّرين منهم إلى طهارته ؛ لأنّ الأصل الطهارة حتى يعلم بملاقاة النجاسة « 2 » .
وذهب الحنفية إلى أنّ الماء الذي صبّ على وجه الحمّام طاهر - في الأصحّ - ما لم يعلم أنّ فيه خبثاً « 3 » .
3 - أداء بعض العبادات في الحمّام :
أ - الصلاة في الحمّام :
نسب إلى مشهور الإمامية كراهة الصلاة في الحمّام « 4 » ؛ للنهي عنها المحمول على الكراهة في ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « عشرة مواضع لايُصلّى فيها : الطين ، والماء ، والحمّام . . . . » « 5 » .
وأمّا الجواز فيستفاد ممّا روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه سُئل عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : « إذا كان موضعاً نظيفاً ، فلا بأس » « 6 » .
وذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - في رواية - إلى صحّة الصلاة في الحمّام ما لم يكن نجساً « 7 » ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله : « جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » « 8 » .
وذهب الحنابلة في رواية أخرى - وهو المعتمد عندهم - إلى أنّ الصلاة في الحمّام لاتحلّ بحال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله : « الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والمقبرة » « 9 » ، ولم يفرّقوا في ذلك بين مكان الغسل وصبّ الماء ، وبين البيت الذي تُنزع فيه الثياب والأتون ، وكلّ ما يُغلق عليه باب الحمّام « 10 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 21 ، ب 11 من الماء المضاف والمستعمل ، ح 1 .
( 2 ) مجمع الفائدة 1 : 290 . كفاية الأحكام 1 : 56 . الحدائق الناضرة 1 : 497 - 499 . العروة الوثقى 1 : 154 .
( 3 ) الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية 1 : 13 ، 14 .
( 4 ) المختصر النافع : 26 . منتهى المطلب 4 : 310 . جامع المقاصد 2 : 129 . جواهر الكلام 8 : 339 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 142 ، ب 15 من مكان المصلي ، ح 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 177 ، ب 34 من مكان المصلي ، ح 2 .
( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 240 ، 252 ، 254 . الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية 1 : 29 . المدونة الكبرى 1 : 90 . الشرح الصغير 1 : 267 . القوانين الفقهية : 54 . حاشية القليوبي 1 : 120 . المجموع 4 : 181 . المغني 2 : 67 . كشّاف القناع 14 : 29 ، 295 .
( 8 ) صحيح مسلم 1 : 330 ، تحقيق عزت عبيد دعاس .
( 9 ) سنن أبي داود 1 : 330 ، تحقيق عزت عبيد دعاس .
( 10 ) المغني 2 : 67 كشّاف القناع 14 : 29 ، 295 .