وتفصيل ما تقدّم وذكر أدلّته تقدّم في مصطلح ( جنازة ) .
5 - استئجار الدواب وغيرها للحمل :
استئجار الدوابّ من الإبل وغيرها لحمل المتاع فمن الأمور الجائزة والمتّفق عليها ، وقد دلّ على جوازها الكتاب والسنّة ، ومن الكتاب قوله تعالى :
( وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ )
« 1 » ، وقوله تعالى :
( وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً )
« 2 » .
ولكن وقع الكلام في اشتراط معرفة الحمل بالمشاهدة أو الوصف وعدم اشتراطه ، وكذا الحال في معرفة الدابّة التي يُحمل عليها « 3 » ، إلى غيرها من الشروط التي تقدّم بعض تفاصيلها في مدخل ( إجارة ) .
6 - ضمان الحمّال ما أتلفه من الحمل :
اختلفت كلمات فقهاء الإمامية في ضمان الحمّال ، فذهب البعض إلى أنّ الحمّال لو كان يحمل المتاع على رأسه وصاحب المتاع معه فعثر فسقط فتلف ضمن ، وإن سُرِق لم يضمن ؛ لأنّه في العثار يتلف بجنايته والسرقة ليست منه ، وذهب بعض آخر إلى عدم الضمان إذا لم يكن عن تقصير منه .
واتّفقوا على عدم الضمان لو تلف الحمل فيما لو استؤجر لحمل المتاع على دابته أو سفينته ، كما هو مقتضى عقود الأمانات « 4 »
وأمّا فقهاء المذاهب فذكروا أنّ ما يحمله الحمّال بإذن المالك يكون أمانة ، فلا يضمن بعيبه أو تلفه إلّا إذا تعمد ذلك .
فمن استأجر أجيراً يحمل له شيئاً فحمل له إناءً أو وعاءً فسقط منه الإناء أو انفلت منه الوعاء فذهب ما فيه لا يكون ضامناً « 5 » .
وفي المسألة تفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : إجارة ، ضمان )
هامش
( 1 ) النحل : 7 .
( 2 ) الأنعام : 142 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 18 : 167 - 169 . المجموع 15 : 21 . المغني 6 : 100 ، دار الكتاب العربي . تفسير مقاتل 1 : 593 تفسير الصنعاني 2 : 68 . جامع البيان ( الطبري ) 8 : 47 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 3 : 16 . تفسير الماوردي 2 : 179 . .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 18 : 251 . مستند العروة ( الإجارة ) : 251 . تحرير الوسيلة 1 : 536 - 537 ، م 42 . هداية العباد ( الكلبايكاني ) 1 : 427 - 428 . منهاج الصالحين ( السيستاني ) 2 : 121 - 122 ، م 432 .
( 5 ) فتح القدير 7 : 173 . المدونة الكبرى 4 : 448 ، 490 . المغني 5 : 505 وما بعدها .