مسّ المصحف وحمله بغير غلاف متجاف ، أي غير مشرز للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر .
واختلفوا فيما إذا حمله بغلاف :
فجوّزه الحنفية والحنابلة ، ومنعه المالكية والشافعية .
وعلل الجواز بأنّ الحامل لا يكون ماسّاً له فلا يمنع منه ، كما لو حمله في متاعه ؛ ولأنّ النهي الوارد إنّما هو المسّ ولا مسّ هنا « 1 » .
وتفصيل الكلام يأتي في محلّه .
( انظر : مصحف )
4 - حمل الجنازة :
يستحبّ حمل الجنازة عند الإمامية لما فيه من الأجر والثواب ، ولما روي عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام أنّه قال : « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله تعالى له أربعين كبيرة » « 2 » ، وهو من الواجبات الكفائية عندهم « 3 » .
وأمّا كيفية الحمل فأجمعوا على استحباب التربيع في حملها « 4 » .
وأجمع فقهاء المذاهب على أنّ حمل الجنازة فرض على الكفاية ، ويجوز الاستئجار على حمل الجنازة « 5 » .
وذهب الحنفية والحنابلة إلى استحباب التربيع الأيسر .
وعند الشافعية أنّ الأفضل هو الجمع بين التربيع والحمل بين العمودين ، وإن أراد أحدهما فالحمل بين العمودين أفضل ، وذهب البعض منهم إلى أنّ التربيع أفضل « 6 » .
وذهب المالكية إلى أنّ حمل الميّت ليس له كيفية معيّنة ، فيجوز أن يحمله أربعة أشخاص وثلاثة ، واثنان بلا كراهة ، ولا يتعيّن البدء بناحية السرير « 7 » .
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 116 ، 3 : 223 ، 224 . جواهر الإكليل 1 : 21 . حاشسية القليوبي 1 : 35 المغني 1 : 147 ، 148 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 153 ، ب 7 من الدفن ، ح 1 .
( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 385 .
( 4 ) الخلاف 1 : 717 - 718 ، م 530 - 531 . المعتبر 1 : 295 . منتهى المطلب 7 : 262 - 263 . الحدائق الناضرة 4 : 91 - 92 مفتاح الكرامة 4 : 138 - 144 . رياض المسائل 2 : 216 - 217 .
( 5 ) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 352 . غاية المنتهى 1 : 246 . شرح البهجة 1 : 98 . الفتاوى الهندية 1 : 160 . المجموع 5 : 270 .
( 6 ) التنبيه : 28 تصحيح التنبيه ( النووي ) : 28 . المجموع 5 : 269 - 290 .
( 7 ) الشرح الصغير 1 : 227 . المشرب الوردي : 237 .