الإنجاب نهائياً . وهذا في الحالات العادية ، أمّا في حالة الضرورة فإنّه يجوز في حالة تقدير الطبيب المسلم الثقة لها ، إذا استنفذت كل الوسائل الأخرى .
2 - اختلفوا فيما إذا لم يؤدِّ منع الحمل إلى العقم والمنع من الإنجاب نهائياً على أقوال :
الأوّل : الجواز مع بقاء الزوجين صالحين للإنجاب .
الثاني : جواز تعاطي أسباب منع الحمل موقتاً للمصلحة الشرعية .
الثالث : الجواز مع وجود مرض يضرّ بالمرأة مع الحمل ، أو لأنّها لا تلد ولادة عادية ، بل تحتاج إلى عملية جراحية عند الولادة ونحو هذا من الضرورة ، فلها حينئذٍ تناول ما يمنع الحمل ، إلّا إذا عرفت من الأطباء المختصين أن تناول الحبوب مثلًا يضرّ بها .
الرابع : الجواز مع توفّر ثلاث شروط :
أ - ألّا يكون المانع ضاراً .
ب - موافقة الزوجين .
ج - إن تستخدمه المراة أكثر من سنتين حتى يرضع الأوّل ويأخذ حقه .
الخامس : الجواز مع توفّر شرطين :
أ - أن تكون هناك حاجة لذلك .
ب - أن يأذن لها الزوج .
السادس : عدم الجواز إلّا إذا خيف عليها الهلاك .
السابع : كل وسيلة تؤدّي إلى العزل فهي جائزة ما لم يثبت ضررها .
3 - الظاهر اتّفاقهم على منع استعمال حبوب منع الحمل إذا كان لأجل ضيق المعيشة ، وخوف كثرة الأولاد « 1 » .
2 - حمل الحيوان :
وفيه موارد للبحث :
أ - بيع الحمل :
يقع الكلام تارة في بيع الحمل لمفرده ،
هامش
( 1 ) فتاوى دار الافتاء المصرية 2 : 315 - 317 فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة 1 : 15 . شرح سنن أبي داود ( العباد ) 1 : 2 . حسن العشرة ( الشهلوف ) 1 : 36 . فتاوى قطاع الافتاء بالكويت 2 : 193 . فتاوى مهمة 18 : 15 . موسوعة خطب المنبر 1 : 3290 . مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 7 : 115 . مجلة البحوث الإسلامية 19 : 61 ، 138 . دروس للشيخ محمد المنجد ، رقم الدرس 16 ، 17 . دروس الشيخ أبو إسحاق الحويني ، درس رقم ( 96 ) . دروس الحرم المدني ، درس رقم ( 5 ) . فقه السنّة 2 : 442 - 444 ، دار الفتح ، القاهرة ، سنة 1428 ه - .