2 - استعمال أدوية منع الحمل وغيرها من الطرق الحديثة كاستعمال اللولب للمرأة ، واستعمال الواقي للرجل ، وغيرها من الطرق .
وقد تناول الفقهاء المعاصرين هذه المسألة بالبحث من حيث الجواز والمنع . والمستفاد من كلمات فقهاء الإمامية التفصيل الآتي :
1 - عدم جواز منع الحمل بعد انعقاد النطقة في رحم المرأة ، سواء كان من خلال استعمال الأقراص والحبوب المانعة للحمل ، أو كان بغيرها من الوسائل المانعة ؛ لأنّ استعمالها يؤدّي إلى قتل الجنين وسقوطه .
2 - عدم جواز منع الحمل لدى المرأة بصورة دائمة من دون حاجة تضطرها إليه .
وأمّا مع الحاجة إلى ذلك - كما لو خافت على حياتها - فإنّه جائز ، بل قد يجب .
3 - لا يجوز استعمال موانع الحمل إذا استلزم محرماً أو توقّف على مقدّمة محرمة ، كنظر أو لمس الأجنبي أو الأجنبية المرأة .
نعم ، يجوز ذلك إذا استلزم الحمل الحرج والمشقّة الشديدة ، ويراعى الأخف فالأخف .
4 - يجوز للمرأة تناول الحبوب المانعة للحمل وغيرها مؤقتاً عند طرو بعض الحالات الصحّية التي تحتم أن تؤخّر فرصة إمكان الحمل إلى أن تبرأ من المرض وتقوى من الضعف .
5 - يجوز للمرأة تناول الحبوب المانعة للحمل وغيرها مؤقتاً اختياراً ، وفي الحالات العادية لها ، تفادياً لتتابع الحمل أو لغير ذلك من الغايات ، وقيد البعض الجواز برضا الزوج ، واحتاط البعض الآخر ، وأجاز البعض الثالث وإن لم يكن برضا الزوج « 1 » .
أمّا المستفاد من كلمات فقهاء المذاهب ، فهو كما يلي :
1 - لا يجوز استعمال ما يمنع الحمل لدى المرأة إذا أدّى إلى العقم ، ومنع
هامش
( 1 ) صراط النجاة 1 : 358 ، 360 ، 2 : 378 . منية السائل ( الخوئي ) : 114 . إرشاد السائل ( الكلبايكاني ) : 171 . كلمة التقوى 4 : 458 - 459 . الفتاوى الميسّرة ( السيستاني ) : 428 . حواريات فقهية ( الحكيم ) : 328 . أجوبة الاستفتاءات ( الخامنئي ) 2 : 63 - 65 . المسائل المستحدثة ( الروحاني ) : 154 . منهاج الصالحين ( الفياض ) 3 : 9 ، 66 . منهاج الصالحين ( وحيد الخراساني ) 3 : 322 .