فاتّفق الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب على جواز عزل السيّد عن أمته ، سواء أذنت له بذلك أو لم تأذن ، وعلّل بأنّ الوطء حقّ له فله معه العزل « 1 » .
وكذا الحال لو كانت الزوجة بالعقد المنقطع عند الإمامية بالاتّفاق « 2 » .
واتّفق الفقهاء على جواز العزل عن الحرّة مع إذنها ، أو اشتراط ذلك في العقد ، واختلفوا في جواز العزل عنها بغير إذنها على أقوال :
الأوّل : ما ذهب إليه مشهور الإمامية ، وهو الكراهة « 3 » ؛ للأصل ، ولصحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل ، فقال : « ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء » « 4 » .
الثاني : الحرمة ، وهو لجمع من فقهاء الإمامية ، لبعض الروايات والأمور الاستحسانية ، كفوات غرض النكاح ، وهو الاستيلاد وغير ذلك « 5 » ، وهو قول مالك ، وهو الرأي الثاني للشافعية ، وبه قال الحنفية : إلّا أنّهم استثنوا ما إذا فسد الزمان فأباحوه دون إذنها « 6 » ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أنّه نهى أن يعزل عن الحرّة إلّا بإذنها « 7 » .
الثالث : الإباحة مطلقاً حتى مع عدم الإذن ، إلّا أنّ تركه أفضل ، وهو الراجح عن الشافعية « 8 » ؛ وذلك لأنّ حقّها الاستمتاع دون الإنزال ، إلّا أنّه يستحبّ استئذانها ، ولما روى جابر من أنّه قال : كنّا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فلم ينهنا « 9 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 7 : 460 . نهاية المرام 1 : 248 . فقه الصادق 21 : 81 - 82 . حاشية ابن عابدين 3 : 186 . شرح الزرقاني 3 : 229 . المغني مع الشرح الكبير 8 : 134 . الاستذكار 6 : 228 ، دار الكتب العلمية ، ط 1 ، 2000 م .
( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 88 . فقه الصادق 21 : 81 - 82 .
( 3 ) النهاية : 482 . المهذّب 2 : 243 . السرائر 3 : 418 - 419 . المختصر النافع : 196 . إرشاد الأذهان 2 : 5 . الروضة البهية 5 : 102 . نهاية المرام 1 : 58 - 59 . كفاية الأحكام 2 : 88 . الحدائق الناضرة 23 : 86 . جواهر الكلام 29 : 111 .
( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 149 ، ب 75 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 5 ) المقنعة : 516 . الخلاف 4 : 359 ، م 143 . الوسيلة : 314 . اللمعة الدمشقية : 174 التنقيح الرائع 3 : 24 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 2 : 379 . شرح صحيح مسلم ( النووي ) 10 : 14 . الاستذكار 6 : 228 ، دار الكتب العلمية ، ط 1 . التمهيد ( ابن عبد البر ) 3 : 149 . المجموع 16 : 421 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 620 .
( 8 ) المجموع 16 : 421 . إحياء علوم الدين 22 : 5 . الاستذكار 6 : 228 .
( 9 ) فتح الباري 9 : 305 . صحيح مسلم 2 : 1065 .