بزوال الفراش باللعان ، ولا يحتاج إلى نفي الحمل ، احتجاجاً بظاهر الأحاديث حيث لم ينقل فيها نفي الحمل ولا التعرّض لنفيه « 1 » .
ط - الجناية على الحمل وإسقاطه :
( انظر : إجهاض )
ي - الأحكام المتعلّقة بالمرأة الحامل :
( انظر : حامل )
ك - تبعية الحمل لإسلام أبيه :
لو أسلم الحربي وكان له حمل من زوجته التي سبيت فيحكم بإسلامه وحريته ولا يحكم باسترقاقه تبعاً لُامّه ؛ لأنّه قد ثبت إسلامه قبل الأسر فلم يجز استرقاقه ، وهو ما ذهب إليه الإمامية والشافعية والحنابلة ، والمالكية فيما إذا حملت به بعد إسلام أبيه اتفاقاً عندهم ، وأمّا إذا حملت به قبل إسلام أبيه فالمشهور أنّه فيء للمسلمين ، وقيل : هو تبع لأبيه أيضاً « 2 » .
وذهب الحنفية إلى القول برقّه مع امّه ؛ لأنّ الامّ سرى إليها الرقّ بالسبي فيسرى إلى الحمل ؛ لأنّ ما سرى إليه العتق سرى إليه الرقّ ، كسائر أعضائها « 3 » .
ل - منع الحمل :
من المسائل التي وقع البحث في شرعيتها قديماً وحديثاً هي مسألة منع الحمل وتحديد النسل ، والتي لها طرق وأساليب متعدّدة ، منها : العزل ، واستعمال الأدوية المانعة للحمل ، واستعمال العازل للرجل ، واستعمال اللولب وأمثاله ، وسنتطرّق في المقام إلى أهم هذه الطرق ورأي الفقهاء فيه ، كالتالي :
1 - العزل : ويراد به إخراج آلة الرجل عند الإنزال من رحم المرأة وإفراغ المني خارجه ، وهو تارة يكون عن الأمة المملوكة ، والزوجة في العقد المنقطع ، وتارة عن الزوجة الحرّة .
هامش
( 1 ) المغني 9 : 47 - 48 .
( 2 ) بلغة الفقيه 4 : 215 . الحاوي الكبير 14 : 220 - 221 . المغني 10 : 468 - 469 . القوانين الفقهية : 102 ، المكتبة الثقافية . حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2 : 517 - 518 ، دار الكتب العلمية 1424 ه - .
( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 105 . المغني 10 : 468 - 469 . الحاوية الكبير 14 : 220 - 221 .