في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « . . . حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه » « 1 » .
كما صرّح بعضهم بأنّ السنن الحنيفية عشر ، خمس في الرأس وخمس في البدن ، ومن الثانية حلق العانة والإبطين « 2 » كما هو مروي « 3 » .
وعن بعض الإمامية : أنّ نتف الإبط من الفطرة « 4 » ، وجوّز فقهاء المذاهب حلق الإبط إلّا أنّ السنّة عندهم هو نتفه « 5 » .
وصرّح بعض الحنابلة بسنِّيَّة النتف ؛ لأنه من الفطرة ، وجواز الإزالة بالحلق والنورة غير أن النتف أفضل ؛ لموافقته الخبر « 6 » ، وصرح الحنفية بأفضلية النتف « 7 » .
ج - حلق سائر الجسد :
صرّح بعض فقهاء الإمامية باستحباب إزالة الشعر عن جميع البدن للرجل « 8 » .
وورد عن الإمام الصادق عليه السلام : أنّ من الخمس الحنيفية التي في البدن : حلق الشعر من البدن « 9 » .
وورد عنه عليه السلام أيضاً : « أربع من أخلاق الأنبياء - وذكر منها - حلق الجسد بالنورة » « 10 » .
وعند المالكية يباح للرجل حلق شعر جسده . وقيل : سنّة « 11 » .
وذهب الحنفية إلى أنّه في حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب « 12 » .
الثاني - أحكام الحلق بمعنى الحلقوم :
يتعلّق بالحلق بهذا المعنى عدّة أحكام ، منها اعتبار قطع الحلقوم والمريء والودجين في تذكية الحيوان وما يتعلّق به من مسائل ، ومنها دية ذهاب بعض حروف الحلق بسبب الجناية ، وحكم وصول الطعام والشراب إلى حلق الصائم وأثره على الصوم . وتفصيل كلّ ذلك موكول إلى محلّه ومواطنه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 137 - 138 ، ب 85 من آداب الحمّام ، ح 4 .
( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 72 . البيان ( ط ق ) : 109 - 110 . ذكرى الشيعة 1 : 161 . رسائل الكركي 1 : 132 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 11 ، ب 1 من السواك ، ح 23 .
( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 71 .
( 5 ) المجموع 1 : 288 ، 289 .
( 6 ) المغني 1 : 87 .
( 7 ) الاختيار 3 : 121 .
( 8 ) النهاية : 502 - 503 .
( 9 ) وسائل الشيعة 27 : 11 ، ب 67 من آداب الحمّام ، ح 5 .
( 10 ) وسائل الشيعة 2 : 107 ، ب 60 من آداب الحمّام ، ح 8 .
( 11 ) حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 : 409 .
( 12 ) الفتاوى الهندية 5 : 358 . حاشية ابن عابدين 6 : 407 .