ذهب الحنفية « 1 » والمالكية « 2 » والحنابلة « 3 » ، وهو قول عند الشافعية « 4 » .
القول الثاني : الكراهة ، ذهب إليه الشافعية في الأصحّ عندهم « 5 » .
( انظر : لحية )
ب - حلق الشارب :
ذكر بعض فقهاء الإمامية بأنّ حلق الشارب جائز وإن كان الأحوط العدم « 6 » . إلّا أنّ بعضهم قال : إن دليل الجواز غير ظاهر بل ربما دخل تحت آية
( فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ )
« 7 » التي استدلّوا بها على تحريم حلق اللحية بناء على ظاهر اللفظ « 8 » .
وأمّا قصّ الشارب ، فقد صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّ قصه « 9 » أو أخذه « 10 » من الفطرة ، وأنّ قصه من السنن الحنيفية العشرة « 11 » ، كما أنّ من مستحبّات يوم الجمعة هو الأخذ من الشارب « 12 » .
وذهب الشافعية إلى كراهة حلق الشارب ، واستحباب قصه عند الحاجة « 13 » .
إلّا أنّ الغزالي من الشافعية يرى أنّ حلق الشارب بدعة « 14 » ، وهو رواية عند الحنفية « 15 » .
كما يرى المالكية أنّ الشارب لا يحلق ، بل يقص « 16 » .
وذهب الحنفية إلى أنّ حلقه سنّة ، وقصّه أحسن ، وعن بعض الحنفية : أنّ حلق الشارب أفضل من القصّ .
والمراد من الإحفاء - في قول رسول الله صلى الله عليه وآله : « احفوا الشوارب . . . » « 17 » ، الذي هو دليل الحنفية على ما ذهبوا إليه - هو
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية 5 : 358 .
( 2 ) حاشية الدسوقي على الدردير 1 : 90 ، 422 ، 423 .
( 3 ) شرح المنتهى 1 : 40 .
( 4 ) حاشية القليوبي 4 : 205 .
( 5 ) حاشية القليوبي 4 : 205 .
( 6 ) حكاه عن بعض المحقّقين من متأخّري المتأخّرين في الحدائق الناضرة 5 : 562 .
( 7 ) النساء : 119 .
( 8 ) الحدائق الناضرة 5 : 562 .
( 9 ) تحرير الأحكام 1 : 71 .
( 10 ) منتهى المطلب 1 : 319 .
( 11 ) تحرير الأحكام 1 : 72 .
( 12 ) المعتبر 2 : 302 . كشف الرموز 1 : 178 . الدروس الشرعية 1 : 129 . المهذّب البارع 1 : 415 . مدارك الأحكام 4 : 85 . رياض المسائل 4 : 81 . جامع المدارك 1 : 537 .
( 13 ) حاشية الجمل 5 : 267 .
( 14 ) حاشية الجمل 5 : 267 .
( 15 ) حاشية ابن عابدين 5 : 261 .
( 16 ) القوانين الفقهية : 435 .
( 17 ) صحيح مسلم 1 : 222 ، ط . الحلبي .